للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ} [الحديد: ١٨]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: ٢٠]، وقال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان: ٨، ٩].

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبستَ أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه» (١).

وجاء في رواية: «حبِّسْ أصْلَها، وسبِّلْ ثَمَرَتَها» (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (٣).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبَّلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلُوَّه، حتى تكون مثل الجبل» (٤).


(١) أخرجه البخاري في الشروط (٢٧٣٧)، ومسلم في الوصية (١٦٣٢)، وأبو داود في الوصايا (٢٨٧٨)، والنسائي في الأحباس (٣٥٩٩، ٣٦٠٠)، والترمذي في الأحكام (١٣٧٥)، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٩٦)، وأحمد ٢/ ١٢ (٤٦٠٨).
(٢) أخرجها النسائي في الموضع السابق (٣٦٠٤، ٣٦٠٥)، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٩٧). وانظر: «نيل الأوطار» (٦/ ٢١).
(٣) أخرجه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأبو داود في الوصايا (٢٨٨٠)، والنسائي في الوصايا (٣٦٥١)، والترمذي في الأحكام (١٣٧٦).
(٤) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤١٠)، ومسلم في الزكاة (١٠١٤)، والنسائي في الزكاة (٢٥٢٥)، والترمذي في الزكاة (٦٦١)، وابن ماجه في الزكاة (١٨٤٢).

<<  <   >  >>