للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي في «شرح مسلم» (١): «قاعدة الشرع المستمرة أن ما كان من باب التكريم والتزيين، استُحب فيه التيمن، وما كان بضدها استحب فيها التياسر».

ومما يستحب فيه التياسر ما يلي:

١ خلع النعلين ونحوهما، قال -صلى الله عليه وسلم-: «وإذا نزع فليبدأ بالشمال» (٢).

٢ دخول الخلاء، ودورات المياه، فيقدم الرجل اليسرى.

٣ الخروج من المسجد أو من المنزل.

٤ الاستنجاء، عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» (٣).

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «وكانت يده -صلى الله عليه وسلم- اليسرى لخلائه، وما كان من أذى» (٤).

٥ الامتخاط، وتنظيف الأنف، والاستنثار؛ فعن علي -رضي الله عنه- أنه كان إذا استنشق نثر بيده اليسرى. وقال: «هذا طهور نبي الله -صلى الله عليه وسلم-» (٥).

٦ خلع الثياب والسراويل ونحو ذلك.

إلى غير ذلك من المواضع التي يُستحب فيها تقديم اليسار تنزيهًا لليمين عنها.


(١) / ١٦٠، وانظر: «شرح العمدة» لابن تيمية ١/ ١٣٩.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) أخرجه البخاري في الوضوء (١٥٣، ١٥٤)، ومسلم في الطهارة (٢٦٧)، وأبو داود في الطهارة (٣١)، والنسائي في الطهارة (٢٤، ٢٥، ٤٧، ٤٨)، والترمذي في الطهارة (١٥)، وابن ماجه في الطهارة وسننها (٣١٠).
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) أخرجه النسائي في الطهارة (٩١)، وأحمد ١/ ١٣٥ (١١٣٣)، وابن حبان ٣/ ٣٦٠، ٣٦١ (١٠٧٩). وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (١٠٧٦).

<<  <   >  >>