للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستأذنت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدِمت عليها أمها، وهي مشركة، في عهد قريش، وهي راغبة في الوصل، هل تصلها؟ قال -صلى الله عليه وسلم- لها: «نعم، صِلِي أمَّكِ» (١).

وقال -صلى الله عليه وسلم- في معاملة المماليك من المسلمين وغيرهم: «إخوانُكم خَوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخاه تحت يدِه فلْيُطْعِمْه مما يأكُل، ولْيُلْبِسْه مما يَلبَس، ولا تكلِّفوهم ما يَغلِبهم، فإن كلَّفتموهم فأعينوهم» (٢).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «للملوك طعامُه وكسوتُه، ولا يكلَّف من العملِ إلا ما يُطِيقُ» (٣).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتى أحدُكم خادمُه بطعامه، فإن لم يُجْلِسْه معه، فليناولْه لقمةً أو لقمتين أو أُكْلةً أو أُكلتين» (٤).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرءِ إثمًا أن يحبِس عمَّن يملِكُ قُوتَهم» (٥).

وقد فاق الإسلام بما جاء به من العدل والرحمة والإحسان جميعَ الأديان والمِلَل والنِّحَل والمذاهب، والقوانين والنظم الأرضية والوضعية، وما يتبجح به أدعياء منظمات حقوق الإنسان وغيرهم.

فقد شمل الإسلام الناس كلهم بعدله ورحمته وإحسانه، حتى من غير المسلمين:

قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ


(١) أخرجه البخاري في الهبة للمشركين (٢٦٢٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٣)، وأبو داود في الزكاة (١٦٦٨)، وأحمد ٦/ ٣٤٤ (٢٦٩١٥).
(٢) أخرجه البخاري في الإيمان (٣٠)، ومسلم في الإيمان (١٦٦١)، وأبو داود في الأدب (٥١٥٨)، والترمذي في البر والصلة (١٩٤٥)، وابن ماجه في الأدب (٣٦٩٠)، وأحمد ٥/ ١٦١ (٢١٤٣٢) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه مسلم في الأيمان (١٦٦٢)، ومالك في الاستئذان بلاغًا (٢/ ٩٨٠)، وأحمد ٢/ ٢٤٧ (٧٣٦٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٤) أخرجه البخاري في العتق (٢٥٥٧)، ومسلم في الإيمان (١٦٦٣)، والترمذي في الأطعمة (١٨٥٣)، وابن ماجه في الأطعمة (٣٢٨٩، ٣٢٩٠) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٥) أخرجه مسلم في الزكاة (٩٩٦)، وأبو داود في الزكاة (١٦٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.

<<  <   >  >>