للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عباس: هي عهود الإيمان والقرآن.

قال ابن عباس: «أوفوا بالعقود» أي: بما أحل وبما حرم، وبما فرض، وبما حَدَّ في جميع الأشياء كذلك، قاله مجاهد وغيره.

وقال ابن شهاب [الدين] : قرأت كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الذي كتبه لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى «نجران» ، وفي صدره: هذا بيان للناس من الله ورسوله، {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود} الآية، فكتب الآيات فيها، إلى قوله: {إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب} ، والمقصود أداء التكاليف فعلاً وتركاً.

وإنما [سميت التكاليف عقوداً لأنه - تعالى - ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء بالحبل] الموثق.

وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم.

فصل في فقه الآية

قال الشافعي: إذا نذر صوم [يوم] العيد، أو نذر ذبح الولد لغى.

وقال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: بل يصح، واحتج بقوله: «أوفوا بالعقود» وبقوله: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢] ، وبقوله: {يُوفُونَ بالنذر} [الإنسان: ٧] {والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ} [البقرة: ١٧٧] ولقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ: «أوفِ بنَذْرِكَ» .

وقال الشافعي: هذا نذر معصية، فيكون لغواً؛ لقوله عليه السلام: «لا نذر في معصية الله» .

وقال أبو حنيفة: خيار المجلس غير ثابت؛ لأن البيع والشراء قد انعقدا، فحرم الفسخ لقوله تعالى: {أَوْفُواْ بالعقود} .

<<  <  ج: ص:  >  >>