قال ابن عباس:«أوفوا بالعقود» أي: بما أحل وبما حرم، وبما فرض، وبما حَدَّ في جميع الأشياء كذلك، قاله مجاهد وغيره.
وقال ابن شهاب [الدين] : قرأت كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الذي كتبه لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى «نجران» ، وفي صدره: هذا بيان للناس من الله ورسوله، {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود} الآية، فكتب الآيات فيها، إلى قوله:{إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب} ، والمقصود أداء التكاليف فعلاً وتركاً.
وإنما [سميت التكاليف عقوداً لأنه - تعالى - ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء بالحبل] الموثق.
وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم.
فصل في فقه الآية
قال الشافعي: إذا نذر صوم [يوم] العيد، أو نذر ذبح الولد لغى.