ويجوز أن تكون شرطيةً، وجوابها محذوف، أي:{إذا أتيتموهن [أجورهن] } حللن لكم.
والأوَّلُ أظهرُ.
و «مُحْصِنينَ» حال، وعاملها أحد ثلاثة أشياء: إما «آتيتمُوهُنَّ» ، وصاحب الحال الضمير المرفوع.
وأما «أحِلّ» المبني للمفعول.
وأما «حل» المحذوف كما تقدَّم.
و «غَيْر» يجوز فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن ينتصب على أنَّهُ نعت ل «محصنين» .
والثاني: أن ينصب على الحال، وصاحب الحال الضمير المستتر في «مُحْصنِينَ» .
والثالث: أنهُ حال من فاعل «آتيْتُمُوهُنَّ» على أنَّهَا حال ثانية منه، وذلك عند من يجوز ذلك.
فصل
تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدلّ على تأكيد وجوهاً، وأن من تزوَّج [امرأة] وعزَمَ أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الزّاني، فتسمية المهر بالأجرة يدلُّ على أنَّ الصّداق لا يتقدر كما أنَّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقدَّرُ.
وقوله:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي غير معالنين بالزِّنَا {وَلَا متخذي أَخْدَانٍ} .
قال الشعبِيُّ: الزِّنَا ضربان:
السفاح [وهو الزِّنَا على سبيل الإعلان، واتَّخاذ الخدن] وهو الزّنا في السرِّ واللَّهُ تعالى حرّمهما في هذه الآية، وأباحَ التمتُّعَ بالمرأة على جهة الإحصان.
قوله تعالى:{وَلَا متخذي أَخْدَانٍ} يجوز فيه الجَرُّ على أنه [عطف] على «مُسَافحينَ» ، وزيدت [ «لا» ] [تأكيداً للنَّفي] المفهوم من «غَيْر» ، والنَّصب على أنَّهُ عطف على «غير» باعتبار أوجهها الثلاثة، ولا يجُوز عطفها على «محصنين» ؛ لأنَّهُ [مقترن ب «لا» ] المؤكدة للنفي المتقدم، ولا نفي مع «مُحْصِنينَ» ، وتقدَّمَ معاني هذه الألفاظ.