للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ومن تلبيسه عليهم: أنهم قالوا: لا يجوز نسخ الشرائع (١)، وقد علموا أن من دين آدم جواز نكاح الأخوات، وذوات المحارم (٢)، والعمل في يوم السبت، ثم نسخ ذلك بشريعة موسى، قالوا: إذا أمر الله بشيء كان حكمه، ولا يجوز تغييره.

قلنا: قد يكون التغيير في بعض الأوقات حكمة: فإن تقلب الآدمي من صحة إلى مرض إلى موت كله حكمة، وقد حظر عليكم العمل يوم السبت وأطلق لكم يوم الأحد، وهذا من جنس ما أنكرتم! وقد أمر الله إبراهيم بذبح ابنه ثم نهاه عن ذلك.

• ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠]، وهي الأيام التي عبدنا فيها العجل، وفضائحهم كثيرة ..

ثم حملهم إبليس على العناد المحض؛ فجحدوا ما في كتابهم من صفة نبينا محمد وغيَّروا ذلك (٣)، وقد أمروا أن يؤمنوا به، ورضوا بعذاب الآخرة، فعلماؤهم


(١) اتفق رأي أغلب اليهود على أنه لا يجوز النسخ في الشرائع. وقد ذكر أصحاب كتب المقالات، وأئمة علم الكلام أن اليهود منقسمون في هذه المسألة على النحو التالي:
- قسم من اليهود أبطلوا النسخ، ولم يجعلوه ممكنًا، وهذا القول عند الجويني في الإرشاد (٢٨٣): هو قول معظم اليهود، وعند الرازي في الاعتقادات (ص ١٢٧)، وابن الأنباري في الداعي (ص ٣١٧): هو قول اليهود قاطبة، وعند الآمدي في غاية المرام (ص ٣٤١): هو قول بعض اليهود.
- وقسم آخر أجازوه عقلًا، لكن إما أنهم منعوه واقعًا، أو توقيفًا استنادًا إلى التوراة، وهذا مذهب "الشمعنية" من اليهود، كما حكاه الباقلاني في التمهيد (ص ١٨٧)، وذكر عن "العنانية" من اليهود أنها منعت جواز النسخ عقلًا ونقلًا.
وعمدة اليهود في منع جواز النسخ شبهة أن النسخ في الأوامر بداء والله تعالى لا يجوز عليه البداء.
كما جعلوا هذا المذهب ترسًا لهم في جحد النبوات بعد موسى ، وبخاصة نبوة نبينا محمد .
انظر: الفصل لابن حزم (١/ ١٧٩ - ١٨٠)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢٥١)، التمهيد للباقلاني (ص ١٨٧)، إغاثة اللهفان لابن القيم (٢/ ٤٤٠)، إفحام اليهود للسموأل (ص ٨٦ - ١٠٧).
(٢) انظر هذا الردّ في "الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة" للإمام القرافي (٢٠١).
(٣) من ذلك ما جاء في التوراة: "أقيم لبني إسرائيل نبيًّا من إخوتهم مثلك، أجعل كلامي في فيه، ويقول لهم ما آمرهم، والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن سبطه". هكذا أورد =

<<  <   >  >>