(٢) انظر اللمع للطوسي (ص ٤١١ - ٤٤٩)، الرسالة للقشيري (١٣٠ - ١٦٨). (٣) قلت: انظر مثلا قول ابن طاهر في كتابه الصفوة (ص ٢٢٢): باب السُّنة في لبسهم الخرقة من يد الشيخ، وقوله (ص ٢٣٨): باب السنة في الابتداء بالملح لشرفه وفضله، وقوله (ص ٣١٣): باب السُّنة في إلقائهم الثياب إلى القوّال، وقوله (ص ٣٣١): مسألة الرقص، وقوله (ص ٣٥١): باب السُّنة في ركوب المشايخ، ومشي المريدين. كما نسب إلى النبي ﷺ أنّه تواجد حتى سقط رداؤه عندما استمع إلى إنشاد بدوي، انظر (ص ٣٦١). وهو حديث لا أصل له، قال الفتّني في "تذكرة الموضوعات" (ص ١٩٨): (وقد سمعتُ غير واحدٍ من أهل العلم عاب المقدسيَّ بإيراد هذا الحديث في كتابه) يعني: "الصفوة". (٤) قال الإمام الذهبي ﵀ ردًّا على من رمى ابن طاهر بمذهب الإباحة: (إن أردتَّ بها الإباحة المطلقة، فحاشا ابن طاهر! هو -والله- مسلم أثري، معظِّم لحرمات الدين، وإن أخطأ أو شذَّ. وإن عنيت إباحة خاصة، كإباحة السَّماع، هاباحة النظر إلى المرد، فهذه معصية، وقول للظاهرية بإباحتها مرجوح) السير (١٩/ ٣٦٤). قلتُ: ومناسبة ذكر الذهبي لمذهب الظاهرية، هي كون ابن طاهر ظاهري المذهب. (٥) ذكره ابن الجوزي في المنتظم (١٧/ ١٣٧).