(٢) في (ت): وهذا إن صح عن الجنيد فلا يقبل منه ولا يصدق؛ لأن هذا إخبار عن الله ﷿ فلا يثبت إلا بوحي من الله تعالى ولم يكن الجنيد ممن يوحى إليه ولم يَنقل عن رسول الله ﷺ وهذا إن صح عن الجنيد وأحسنَّا .. (٣) ونقل عن أبي القاسم القشيري هذا الأثر عن الجنيد شيخ الإسلام في الاستقامة ١/ ٣٩٥ فقال: فإن كان هذا محفوظًا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة … ثم ساق أحاديث تبين أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي. وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك آثارًا … وبالجملة: فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه ﵀ لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث.