(١) هذه مسألة خلافية في إباحة الضرب بالدف في غير العرس والعيد فمن أهل العلم من أباحه ومنهم من منعه. انظر في هذه المسألة: الإنصاف ٨/ ٣٢٤ وكشاف القناع ٥/ ١٨٣ وأسنى المطالب ٤/ ٣٤٥ وتحفة المحتاج ١٠/ ٢٢٠ وشرح مختصر خليل للخرشي ٧/ ١٩ وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٨٢. والأظهر عند التحقيق منعه إلّا ما ورد الشرع باستثنائه قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (١٦٠٩): وقد يشكل هذا الحديث -حديث بريدة ﵁ على بعض الناس؛ لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها. والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحًا منها بقدومه ﷺ صالحًا سالمًا منتصرًا اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له ﷺ دون الناس جميعًا فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها؛ لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به ﷺ ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها. ولمزيد ايضاح لهذه المسألة انظر: معالم السنن ٤/ ٣٨٢ وفتح الباري ١١/ ٥٨٨.