(٢) ذكره المؤلف عن عبد الله الخياط عن إبراهيم الخرساني في صفة الصفوة ٤/ ١٣٣. (٣) اتفق الفقهاء على المنع من استعمال الفضة في آنية الشرب لورود النص في ذلك، وألحق كثير منهم سائر أنواع الاستعمال بالشرب، وسائر الآلات بالآنية، ولم يستثن أكثر الفقهاء من ذلك شيئًا سوى استعمالها للحاجة في حالات معينة، أو التختم بها، للنصوص الواردة، وقاس بعضهم على هذا بعض أنواع التحلي، ولم يذكر أحد من الفقهاء -فيما اطلعت عليه- استثناء السواك بسواك الفضة من تحريم استعمالها. انظر: المجموع ٤/ ٣٣٣، والمغني ٢/ ٣٢٥، والمحلى لابن حزم ١/ ٢٠٩، على أن السواك بما يجرح الفم ويضره ممنوع استعماله عند الفقهاء من أي شيء كان. مواهب الجليل ١/ ٢٦٦، والمجموع ٣/ ٣٣٦، والمغني ١/ ٧١، والفروع ١/ ١٢٨.