للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنا أبو جعفر أحمد بن علي بن الجهم، قال: أنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: أنا هشيم، قال مغيرة: أخبرنا عن إبراهيم في الرجل يجتهد في العبادة فيرى الضوء ونحو ذلك قال: ما أراه إلا من الشيطان لو كان خيرًا لأوثر أهل بدرٍ (١).

• أخبرنا عمر بن ظفر، قال: أخبرنا جعفر بن أحمد، قال: أنا عبد العزيز ابن علي الأزجي، قال: أنا علي بن عبد الله بن جهضم، قال: أنا الخلدي، قال: سمعت ابن مسروق يقول: سمعت عبد الله الخياط، يقول: قال إبراهيم الخُرسانيَّ: احْتَجْتُ يومًا إلى الوُضوءِ، فإِذا أَنا بكوزٍ مِن جوهَرٍ، وسِواكٍ مِن فضَّةٍ، رأْسُهُ أَلينُ مِن الخَزِّ، فاسْتكْتُ بالسواكِ، وتوضَّأْتُ بالماءِ، وتركتُهما، وانصرفتُ (٢).

قال المصنف : وفي هذه الحكايةِ مَن لا يُوثَقُ بروايتِه، فإِنْ صحَّتْ دلَّتْ على قلَّةِ علمِ هذا الرجلِ، إِذ لو كانَ يفْهَمُ الفقهَ عَلِمَ أَنَّ استعمالَ السواكِ الفضَّةِ لا يجوزُ (٣)، ولكنْ قلَّ عِلْمُهُ فاسْتَعْمَلَهُ، وظن أَنَّهُ كرامةٌ، والله تعالى لا يُكْرِمُ بما يَمْنَعُ مِن استعمالِهِ شرعه؛ إِلا أن يكون أَظْهَرَ لهُ ذلك على سبيلِ الامتحانِ.


(١) لم أجد من أخرجه غير المؤلف.
(٢) ذكره المؤلف عن عبد الله الخياط عن إبراهيم الخرساني في صفة الصفوة ٤/ ١٣٣.
(٣) اتفق الفقهاء على المنع من استعمال الفضة في آنية الشرب لورود النص في ذلك، وألحق كثير منهم سائر أنواع الاستعمال بالشرب، وسائر الآلات بالآنية، ولم يستثن أكثر الفقهاء من ذلك شيئًا سوى استعمالها للحاجة في حالات معينة، أو التختم بها، للنصوص الواردة، وقاس بعضهم على هذا بعض أنواع التحلي، ولم يذكر أحد من الفقهاء -فيما اطلعت عليه- استثناء السواك بسواك الفضة من تحريم استعمالها. انظر: المجموع ٤/ ٣٣٣، والمغني ٢/ ٣٢٥، والمحلى لابن حزم ١/ ٢٠٩، على أن السواك بما يجرح الفم ويضره ممنوع استعماله عند الفقهاء من أي شيء كان. مواهب الجليل ١/ ٢٦٦، والمجموع ٣/ ٣٣٦، والمغني ١/ ٧١، والفروع ١/ ١٢٨.

<<  <   >  >>