للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

° وقد تستجيزُ ثَقْبَ آذانِ الأطفالِ، وهو حرامٌ (١).

° فإِنْ أَفلَحَتْ، وحَضَرَتْ مجلسَ الواعظِ؛ فربَّما لبستْ خِرْقَةً مِن يدِ الشيخِ الصوفيِّ، وصافحته، وصارتْ مِن بناتِ المنبرِ، فخَرَجَتْ إِلى عجائِبَ.


= وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفرٌ. وأن حد الساحر القتل، قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وانظر: لمزيد بيان في معنى السحر وحقيقته وأنواعه وأحكامه: الأم ١/ ٢٥٦ والمحلى ١١/ ٣٩٤ والمغني ٩/ ٣٤ والفتح ١٠/ ٢٢٢ وشرح النووي على مسلم ١٤/ ١٧٤ وتفسير ابن كثير ١/ ١٣٥ - ١٤٩ وفتح الجيد شرح كتاب التوحيد ص ٣١٥ - ٣٣٢ ونيل الأوطار ٧/ ٣٦٣ والسحر حقيقته وحكمه ص ١٦ - ٦٢.
(١) اختلف الفقهاء في حكم ثقب أذن الجارية لأجل الزينة وتعليق القرط فيها، ولهم في ذلك قولان: الأول: الجواز، وهو الذي ذكره فقهاء الحنفية، كما في الفتاوى الهندية ٥/ ٣٥٧، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧١، والمالكية، كما في شرح الزرقاني على خليل ٤/ ٢١٠، والخرشي ٤/ ١٤٨، وهو قول عند الشافعية، وذكر البجيرمي في حاشيته على الخطيب ٤/ ٣٤٨: أنه المعتمد، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، كما في الفروع ١/ ١٣٥، والآداب الشرعية ٣/ ٣٤٠، وكشاف القناع ١/ ٨٢.
والثاني: التحريم، وذكره فقهاء الشافعية، كما في مغني المحتاج ٤/ ٢٩٦، وإعانة الطالبين ٤/ ١٧٦، وهو فول لبعض فقهاء الحنابلة، كما ذكر المؤلف هنا، ونقله عنه ابن مفلح في الفروع ١/ ١٣٥، وفي الآداب الشرعية ٣/ ٣٤٠.
والذي يظهر رجحانه من هذين القولين هو الجواز؛ لأن هذا الفعل كان موجودًا في عهد النبي ولم ينقل عنه في حديث صحيح إنكار ذلك، ولأن الألم فيه خفيف، وهو يعود بالنفع والمصلحة للأنثى لحاجتها إلى الزينة والتحلي. وهذا هو اختيار ابن القيم كما في تحفة المودود ص ١٢٥.
أما الصبي فقد اختلف في حكم ثقب أذنه على قولين أيضًا:
الأول: التحريم، وهو قول المالكية، كما في شرح زروق ٢/ ٣٩٧، والشافعية، كما في حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٣٤٨، وإعانة الطالبين ٤/ ١٧٦، وهو قول عند الحنابلة، كما في الفروع ١/ ١٣٥، والإنصاف ١/ ١٢٥.
والثاني: الكراهة، وهو المذهب عند الحنابلة، كما في الفروع ١/ ١٣٥، والآداب الشرعية ٣/ ٣٤٠ والإنصاف ١/ ١٢٥، وكشاف القناع ١/ ٨٢.
والظاهر أن القول الأول وهو التحريم هو الراجح؛ وذلك لأن في ذلك الفعل إيلامًا للجسد، ولا مصلحة للصبي فيه دينية ولا دنيوية، ولأنه قد يؤدي إلى تشبه أحد الجنسين بالآخر. والله أعلم.

<<  <   >  >>