(٢) الضرب أو اللعب بالحصى هو ضرب من التَّكَهُّنِ. انظر: غريب ابن سلام ٢/ ٤٦ وغريب ابن قتيبة ١/ ٤٠٣ واللسان ١٠/ ٢١٥. والسِّحْرُ عَمَلٌ تُقُربَ فيه إِلى الشيطان وبمعونة منه كل ذلك الأَمر كينونة للسحر ومن السحر: الأُخْذَةُ التي تأْخُذُ العينَ حتي يُظَنَّ أَن الأَمْرَ كما يُرَى وليس الأَصل على ما يُرى ومنه ما يكون للقلب سواء عن البغض إلى الحب أو عن الغضب إلى الرضا أو عكس ذلك وهذا يسمى العطف ومنه ما يكون للجسم فيصرف من الصحة إلى المرض .. وكلُّ ما لَطُفَ مَأْخَذُه وَدَقَّ فهو سِحْرٌ. انظر: تهذيب اللغة ٤/ ٢٩٠ ولسان العرب ٤/ ٣٤٨ والسحر حقيقته وحكمه ص ١١ - ١٥. وكل ما ذكره المؤلف من ضرب الحصى والسحر هو من أمر الجاهلية المنهي عنه قال شيخ الإسلام بعد ذكره أزلام أهل الجاهلية: فهذه الأنواع التى تدخل في ذلك مثل الضرب بالحصى والشعير واللوح والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد أو أبيات من الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فيما يفعله الرجل ويتركه ينهى عنها؛ لأنها من باب الاستقسام بالأزلام وإنما يسن له استخارة الخالق واستشارة المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التى تبين ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه. انظر: الفتاوى ٢٣/ ٣٥٦٧/ ١٩٤ والفتح ٤/ ٤٢٧. =