للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم تستهينُ بالكَفَّارةِ الواجبةِ عليها عند ذلك الفعل، فإنه يجب عليها أن تتوبَ وتؤدي ديَّته إلى ورثته وهي غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ قيمتها فصفُ عُشْرِ دِيَةِ أبيهِ أو عُشْر دِيَةِ الأم، ولا ترث الأُمُّ من ذلك شيئًا، ثم تعتق رقبةً، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين (١).

° وقد تُسيءُ المرأةُ عِشْرَتها مع الزوجِ، وربَّما كلَّمَتْهُ بالمكروهِ، وتقولُ: هذا أَبو أوَلادي، وما بينَنا هذا، وتَخْرُجُ بغيرِ إِذنِهِ، وتقولُ: ما خَرجْتُ في معصيةٍ! ولا تعلمُ أَنَّ خُروجَها بغيرِ إِذْنِه معصيةٌ، ثم نفسُ خروجِها لا يُؤْمَنُ منهُ فتنَةٌ.

° وفيهِنَّ مَن تُلازِمُ المقابرَ، وتحدُّ لا على زوجِ، وقد صحَّ عن رسولِ اللهِ أَنَّهُ قالَ: "لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تَحِدَّ على ميتٍ إِلا على زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرًا" (٢).

° وقد يَدْعوها زوجُها إِلى فراشه فتأْبى، وتظنُّ هذا الخلافَ ليسَ بمعصية.


= والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء في تحريم ذلك بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك. وصرح ابن عابدين بذلك فقال: لو كان الجنين حيًا ويخشى على حياة الأم من بقائه فإنه لا يجوز تسقيطه، لأن موت الأم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم. انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٢. ويرى بعض الفقهاء المعاصرين خلاف ذلك، حيث نصوا على أن الحفاظ على حياة الأم أولى بالاعتبار؛ لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين، علمًا بأن بقاء الجنين سيترتب عليه موت الأم وموت الجنين. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/ ٥٧.
(١) يدل لذلك ما أخرجه البخاي رقم (٦٥١٠) في قصة عمر في السقط، وهذا الحديث أصل في إثبات دية الجنين وأن الواجب فيه غرة إما عبد وإما أمة؛ وذلك إذا ألقته ميتًا بسبب الجناية. انظر: الأم ٦/ ١٣٨ والفتح ١٢/ ٢٥٠ وعمدة القاري ٢٤/ ٦٧.
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٢٨٠، ١٢٨١)، عن أم حبيبة زوج النبي ، ورقم (٥٣٣٤)، ورقم (٥٣٣٩)، ورقم (٥٣٤٥) ومسلم رقم (١٤٨٦) وأبو داود رقم (٢٢٩٩) وأخرجه الترمذي رقم (١١٩٥) والنسائي ٦/ ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٣ وأحمد في المسند ٦/ ٣٢٥، ٣٢٦، ٤٢٦ ومالك في الموطأ ٢/ ٥٩٦.

<<  <   >  >>