للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فكان النَّصُ مجملاً وقد ورد بيانه بقوله عليه السلام: «الذَّهب بالذَّهبِ، والفضةُ بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعير، والتَّمرُ بالتَّمر، والملحُ بالملح، مثلا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ، فإن اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ». رواه الستة من حديث عُبَادة بن الصَّامت إلاّ البخاريّ. وأخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء، وزاد بعد قوله: «يداً بيدٍ»: «فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخِذُ والمُعْطِي فيه سواءٌ». والتقدير في هذه الرِّواية: بيعوا مثلاً بمثل.

وروى محمد بن الحسن في أول بيوع «الأصل» قال: حدّثنا أبو حنيفة عن عَطِيّة العَوْفِي، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذَّهبُ بالذَّهب مثلاً بمثلٍ يداً بيدٍ، والفضل ربا، والفضةُ بالفضة. مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، والفضل ربا»، وهكذا إلى آخر الأشياء الستة. فالتقدير بيعها مثلاً بمثلٍ، أو يباع مثلاً بمثلٍ، وهو خبرٌ بمعنى الأمر بل آكَدٌ منه تحقيقاً لمعنى البيع.

وفي روايةٍ لأبي داود عن عُبَادة بن الصَّامت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذّهبُ بالذّهب تِبْرُها (١) وعَيْنُها، والفضة بالفضة تِبْرُها وعَيْنُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ (٢) ، (والشعيرُ بالشعير مُدْيٌ بمُدْيٍ) (٣) ، والتَّمْرُ بالتَّمْر مُدْيٌ بمُدْي، والملحُ بالملح مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يداً بيد، وأمّا نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البُر بالشعير، والشعير أكثرهما يداً بيدٍ، وأمّا نسيئة فلا». وفي «القاموس»: المُدْيُ: ـ بضم ـ مكيال الشام ومصر، وهو غير المُدّ، جمعه أمْدَاء (٤) .

وبرواية الطَّحَاويّ عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهب ولا الوَرِقَ (٥) بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُّرِ، ولا الشعيرَ بالشعير، (ولا التّمرَ بالتّمر) (٦) ، ولا الملحَ


(١) التِّبْرُ: فُتَات الذهب أو الفضة قبل أن يُصَاغا. المعجم الوسيط. ص ٨١، مادة (تبر).
(٢) المُدْيُ: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا، والمكُّوك: صاع ونصف ما يعادل عند الحنفية ٤.٨٩ ليترًا، وعند غيرهم ٤.١٥ ليترًا. النهاية (٤/ ٣١٠) ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٥٦.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع، وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن أبى داود ٣/ ٦٤٣ - ٦٤٦، كتاب البيوع والإجارات (٢٢)، باب في الصَّرْفِ (١٢)، رقم (٣٣٤).
(٤) في المطبوعة: أمداد وهو خطأ. انظر القاموس المحيط ص ١٧١٩، مادة (مدى).
(٥) الوَرِقُ: الفضة. المصباح المنير، ص (٦٥٥)، مادة ورق.
(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، وإثباته الصواب لموافقته لما في شرح معاني الآثار ٤/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>