للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الخَرْقِ اليَسِيْرِ ضَمِنَ ما نَقَصَ.

ومَنْ بَنَى في أَرْضِ غَيْرِهِ، أَو غَرَسَ، أُمِرَ بالقَلْعِ والرَّدِّ.

ولِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ قِيْمَةَ بناءٍ أَو شَجَرٍ أَمَرَ بِقَلْعِهِ إِن نَقَصَت بِهِ.

وإِنْ حَمَّرَ ضَمَّنَهُ أَبْيَضَ، أَو أَخَذَهُ وغُرِّمَ ما زَادَ الصَّبْغ،

===

لأَنه لم يخرج عن أَنْ يكونَ صَالِحَاً لِمَا كان صَالِحَاً له، وإِنما تَمَكَّنَ النقصان في قيمته فَيَضْمَن الغاصب ذلك النقصان. (وفي الخَرْقِ اليَسِيْرِ) وهو ما لا يَفُوت به شيءٌ من المنفعة، وإِنَّما يحصل به نُقْصَانٌ في المالية بسبب الجودة (ضَمِنَ) الغاصب (ما نَقَصَ) الثَّوْب، وكان الثوب لِمَالِكِه، لأَن العين قائم من وجه، وإِنما دخله عيب.

(ومَنْ بَنَى في أَرْضِ غَيْرِهِ، أَوْ غَرَسَ) فيها (أُمِرَ بالقَلْعِ والرَّدِّ) أَي بِقَلْع البناء والغرس، وَرَدِّ الأَرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». رواه أَبو داود، والترمذي، والنَّسائي رحمهم الله تعالى، وصَحَّحَهُ في «المُغْرِب» بتنوين عِرْق: لِذِي عِرْقٍ ظالم، وهو الذي يَغْرِس في الأَرْض غَرْسَاً على وجه الاغتصاب، وَوَصْف العِرْق بالظلم الذي هو صفةُ صاحِبِه مَجَازٌ. قال الأَكْمل: وقد رُوِي بالإِضافة: أَي ليس لعِرْقِ غاصبه ثبوتٌ، بل يؤمر بِقَلْعه. وفي «الصحاح»: العِرْق الظالم: أَنْ يجيء الرجل إِلى أَرض قد أَحياها غيرُهُ فيغرس فيها، أَوْ يزرع لِيَسْتَوْجِبَ به الأَرض.

(ولِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ قِيْمَةَ) البناء أَوْ الغرس فيضمن قيمة (بناءٍ أَوْ شَجَرٍ أَمَرَ بِقَلْعِهِ) أَي قيمة مستحَقَ للقلع. لأَن حقه في المقلوع: بأَن يعتبر قيمةَ الأَرض بدون الشجر أَوْ البناء عشرة دنانير مثلاً، ومع الشجر. أَوْ البناء المستحق قلعه خمسة عشرة، فيضمن له خمسة دنانير (إِنْ نَقَصَت) الأرض (بِهِ) أَي بالقلع أَوْ النقص. لأَن في ذلك نظراً للجانبين ودفعاً للضرر عنهما، فيملكه صاحبها عليه بقيمته، أَوْ يأَمره برفعه. ولا شيء له بنقص أَرضه لرضاه به. وإِن لم تنقص به يُخَيَّر صاحب الشجر بين قلعه ودَفْعه إِليه مما ذكرنا من قيمته. ولو جلس على ثوب غيره فقام غير عالم بجلوسه عليه فانشق منه، ضَمِن له نصف نقصه في ظاهر الرواية. وقيل: كله، كما لو شقَّه بجذبه من يد مالكه.

(وإِنْ حَمَّرَ) غاصب الثوب، أَوْ صَفَّره، أَوْ لَتَّ غاصب السويق بسمن (ضَمَّنَهُ) مالك الثوب قيمة ثوب (أَبْيَضَ) ومالك السويق مثل السويق، وسلَّم الثوب المصبوغ والسويق الملتوت للغاصب (أَوْ أَخَذَهُ وغُرِّمَ ما زَادَ الصَّبْغ) والسمن. وقال الشافعيّ وأَحمد: لمالك الثوب أَنْ يملكه ويأَمر الغاصب بإِزالة الصبغ بالغسل بالقدر الممكن،

<<  <  ج: ص:  >  >>