للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَلْزَمُهُ إِحْضَارُ المَكْفُولِ بِهِ مُطْلَقًا، أَو في وَقْتٍ عُيِّن إِنْ طَلَبَ المَكْفُولُ لَهُ، فإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ حَبَسَهُ الحاكِمُ.

وبَرِئَ بِمَوْتِ مَنْ كَفَل به،

===

باب داره، ويمنعه من الدخول كيلا يتغيب بالخروج من مَوْضِعٍ آخر.

(ويَلْزَمُهُ) أَي الكفيل بالنفس (إِحْضَارُ المَكْفُوْلِ بِهِ مُطْلَقاً)، وهو الذي لم يتعين (١) وقتُ إِحضاره إِذا طلب المكفول له إِحضاره، رعاية لما التزمه (أَوْ) إحضار المكفول به (في وَقْتٍ عُيِّن) إِحضاره (إِنْ طَلَبَ المَكْفُولُ لَهُ) إِحضاره فيه. هذا قيد في المسأَلتين.

والحاصل أَنْ المكفولَ به الذي لم يعين وقت إِحضاره يلزم الكفيلَ إِحضارهُ في أَي وقت طلب المكفولُ (له) (٢) إِحضاره، (كالدَّين الذي لم يَؤَجَّل) (٣) . وإِن المكفول به الذي بَيَّنَ وقت إِحضاره، يلزم إِحضاره إِنْ طلب المكفول له في ذلك الوقت أَوْ بعده، كالدين المؤجل إِذا طلب صاحبُهُ عند حُلول الأَجَل، أَوْ بعده. ولا يلزم الكفيلَ إِحضارُه إِنْ طلبه المكفول له قَبْل الوقت الذي عَيَّنَهُ لأَنه لم يلتزم ذلك، لكن لو سَلَّمَه له بطلبه أَوْ بدونه قبل الوقت الذي عَيَّنَهُ بَرِاء، لأَن الأَجل حَقُّ الكفيل فيملك إِسقاطه.

(فإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ) أَي الكفيل، المكفول به في مسأَلتي الإطلاق والتعيين (حَبَسَهُ الحاكِمُ) لأَنه امتنع عن إِيفاء ما وجب عليه بالتزامه فصار ظالِمَاً. لكن لا يحبسه أَوَّل مرةٍ، لأَن الحبس عقوبة ظلم ولم يظهر ظلمه، إِذْ لَعَلَّه ما درى بِمَاذا يُدَّعى عليه، فَيُمْهَل حتى يظهرَ مُطْلُه. ولو غاب المكفول به ولم يعلم الكفيلُ مكانه لا يطالب به إِنْ صدقه المطالِب، لأَنه عاجزٌ فصار كالمديون إِذا ثبت إِعْسَارُه. وفي «الإيضاح»: هذا يعني حبس الحاكم الكفيل إِنْ لم يحضر المكفول به، إِذا لم يظهر عجزه، أَما إِذا ظهر فلا معنى للحبس، إِلاَّ أَنه لا يحال بينه وبين الكفيل فيلازمه ويطالبه، ولا يحول بينه وبين أَشغاله، كالمُفْلِس إِذا أَخرجه القاضي من الحبس.

(وبَرِاءَ) الكفيل من الكفالة بالنَّفْس (بِمَوْتِ مَنْ كَفَل به) لأَن الكفيل تَبَعٌ للمكفول في سقوط ما عليه، والذي على المكفول (هنا) (٤) حضوره، وقد سقط عنه


(١) وفي المخطوط: يعين.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: هذا، وما أَثبتناه من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>