للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلافًا لِمُحَمَّد، ولا يُضْمَنُ المَالُ فِيهَا، كَمَا في الصَّحِيحَةِ. ولا تَصِحُّ إِلَّا بِمَالٍ تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ، ولا بِتَسْلِيمِهِ إِلى المُضَارِبِ وشُيوعِ الرِّبْحِ بَينَهُمَا.

وللمُضَارِب في مُطْلَقِهَا أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ ونَسِيئَةٍ، إلَّا بأَجَلٍ لَم يُعْهَد، وأَنْ يَشْتَريَ ويُوَكِّلَ بِهِمَا، ويُسَافِرَ يُبْضِبعَ ولو لِرَبِّ المَالِ.

===

يوسف، لأَنه رضي به (خِلَافاً لِمُحَمَّد) فإِنه قال: له أَجْر المِثْل ولو زاد على ما شُرِط.

(ولا يُضْمَنُ المَالُ فِيْهَا) أَي في المضاربة الفاسدة بالهلاك (كَمَا) لا يضمن (في) المضاربة (الصَّحِيْحَةِ). قال الطحاوي: هذا قول أَبي حنيفة، خلافاً لهما. وقال أَبو جعفر الهِنْدُوَاني: لا يضمن المال في المضاربة الفاسدة عند الكل. قال الإسْبِيجَابي: وهو الأَصح، لأَن المال في يد المضارب أَمانةٌ، سواء صَحَّت المضاربة أَوْ فسدت، لأَن رب المال لما قصد أَنْ يكون المال عنده مضاربةً قصد أَنْ يكون أَميناً، وله ولاية ذلك.

(ولا تَصِحُّ) المضاربة (إِلاَّ بِمَالٍ تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ) لأَنها عقد شركة في الربح، فلا تصح إِلا بما تصح به الشركة. وقد مَرّ ما تصح به الشركة في كتابها. (ولا) تصح المضاربة إِلاَّ (بِتَسْلِيْمِهِ) أَي المال (إِلى المُضَارِبِ) لأَن يده على المال يدُ أَمانة، فلا تتِمُّ المضاربة إِلاَّ بتَسْلِيمه، كالوديعة.

(وشُيوعِ الرِّبْحِ) أَي ولا تصح المضاربة إِلاَّ بشيوعه (بَيْنَهُمَا) أَي بين ربِّ المال والمُضَارِب، لأَن عدم شيوعه بينهما: بأَنْ سَمَّيَا منه لأَحدهما دراهم أَوْ دنانير، يؤدي إِلى قطع الشركة فيه، على تقدير أَنْ لا يُزَاد على المُسَمَّى.

(وللمُضَارِب في مُطْلَقِهَا) وهو غير مُقَيَّدٍ بزمانٍ أَوْ مكانٍ أَوْ غيرهما (أَنْ يَبِيْعَ بِنَقْدٍ ونَسِيْئَةٍ) لأَنها من صُنْع التجار. وقال مالك والشافعيّ وأَحمد ـ في رواية ـ: لا يبيع بالنسيئة إِلاَّ بإِذْن رَبِّ المال، (إِلاَّ بأَجَلٍ) هذا مستثنى من النسيئة، (لَمْ يُعْهَد) أَي عند التجار، لأَنهم العمدة في هذا الباب.

(وأَنْ يَشْتَريَ و) أَنْ (يُوَكِّلَ بِهِمَا) أَي بالبيع والشراء، (و) أَنْ (يُسَافِرَ) وأَنْ (يُبْضِعَ ولو لِرَبِّ المَالِ) المراد بالإِبضاع هنا مجردُ الاستعانة لا ما هو المتعارَف: من أَنْ يكون المالُ للمُبْضِع والعمل من الآخَر. ولمَّا صح استعانة المضارب بالأَجنبي

<<  <  ج: ص:  >  >>