للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُجَاوِزُ بَلَدًا وسِلْعَةً وَوَقْتًا وَشَخْصًا عَيّنه المَالِكُ، فإنْ جَاوَزَ ضَمِنَ، ولَهُ رِبْحُهُ.

لا يُزَوِّجُ عَبدًا أَو أَمَةً، ولا يَشْتَري مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ المالِ، ولو شَرَى فللمُضَارِبِ، ولا مَنْ يَعْتِقُ عليه، إِنْ كانَ رِبْحٌ ضَمِنَ، وإنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ صَحَّ.

ونَفَقَةُ مُضَارِبٍ عَمِلَ في مِصْرِهِ في مَالِهِ، وفي سَفَرِهِ: طعامُهُ وشرابُه وكِسْوَتُهُ، وأُجْرَةُ خَادِمِهِ، وغَسْلُ ثِيَابِهِ، ورَكُوْبُهُ،

===

مالٌ قائمٌ، فإِذا بِيْع الثوبُ كان للمضارِب حِصّةُ الصِّبْغ، وكانت حصةُ الثوب الأبيض على المضاربة.

(ولا يُجَاوِزُ) المُضَارِب (بَلَدَاً وسِلْعَةً وَوَقْتَاً وَشَخْصَاً عَيَّنه المَالِكُ) وخَصَّ التصرف به، وبه قال أَحمد. وقال مالك والشافعيّ: إِذا شرط المالك أَنْ لا يشتري إِلاَّ من رجل بعينِهِ، أَوْ سلعة بعينها، أَوْ ما لا يَعُم وجوده، لا تصح المضاربة. وإِنما قيد «بلداً» لأَنه لو عيَّن سوقاً لا يتقيَّدُ به، إِلاَّ إِذا صرَّح بالنهي، بأَن قال: لا تعمل في غير هذا السوق، لأَنه صرح بالحَجْر. (فإِنْ جَاوَزَ) المضارب شيئاً من ذلك (ضَمِنَ) لأَنه صار غاصِبَاً بالمُخَالِفَة (ولَهُ رِبْحُهُ) لأَنه مَلَكَهُ بالضمان.

(ولا يُزَوِّجُ) المضاربُ (عَبْدَاً أَوْ أَمَةً) من مال المضاربة، لأَنه ليس من عمل التجارة. وعن أَبي يوسف أَنه يزوج الأَمة إِذْ يستفيدُ به المَهْرَ.

(ولا يَشْتَري) المضارب (مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ المَالِ) لقرابةٍ أَوْ يمينٍ (١) . (ولو شَرَى) مَنْ يعتق على ربِّ المال (فللمُضَارِبِ) أَي فالمُشْتَرَى للمُضَارِب. (ولا) يشتري (مَنْ يَعْتِقُ عليه) أَي على المضارب (إِنْ كانَ رِبْحٌ) في المال، وإِن كان ربحَ المضارب. (ولو فَعَل) شراءَ مَنْ يَعْتق عليه (ضَمِنَ) لأَنه يصير مشترياً لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة.

(وإِنْ لَمْ يَكُنْ) في المال (رِبْحٌ) بأَن لم يكن في قيمة العبد المُشْتَرَى زيادةٌ على رأَس المال (صَحَّ) شراءُ المضارب مَنْ يعتق عليه للمضاربة، لأَنه لا مِلك له فيه.

(ونَفَقَةُ مُضَارِبٍ) مبتدأ مضاف (عَمِلَ في مِصْرِهِ) صِفة (في مَالِهِ) خبر المبتدأ (وفي سَفَرِهِ) عطف على «في مصره»، أَي ونفقةُ مضارِبٍ عَمِل في سفر (طعامُهُ وشرابُه) دون دوائه في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة: (أَنَّ) (٢) ثمن الدواء في مال المضاربة، ولهذا كانت نفقةُ المرأَة على الزَّوْج، ودوائها في مالِهَا. (وكِسْوَتُهُ وأُجْرَةُ خَادِمِهِ وغَسْلُ ثِيَابِهِ ورَكُوْبُهُ) ـ بفتح الراء ـ مركوبه ومعطوف على


(١) كأَن يقول ربُّ المال: إن اشتريت فلانًا فهو حر.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>