للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِرَاءً وشراءً، وعَلَفُهُ في مَالِهِا بِالمَعْرُوْفِ. وضَمِنَ الفَضْلَ.

ومَا دُوْنَ سَفَرٍ يَغْدُو إِليه، ولا يبيتُ بِأَهْلِهِ، كالسَّفَرِ، فإِنْ رَبح أَخَذَ المَالِكُ ما أَنْفَقَ ثُمَّ قَسَمَ البَاقِي.

وإِنْ دَفَعَ المُضَارِبُ مُضَارَبَةً بِلا إِذْنٍ، ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلِ الثَّانِي، وقِيلَ: عِنْدَ رِبْحِهِ. وصَحَّ إِنْ شُرِطَ لِعَبدِ المَالِكِ شيءٌ لِيحْمَلَ مَعَ المُضَارِبِ.

===

طعامه. وطعامه وما عطف عليه بيانٌ لنفقة المضارب في سفره (كِرَاءً وشراءً) تمييزان لنسبة الركوب إِليه.

(وعَلَفُهُ) أَي عَلَف رَكوبه (في مَالِهِا) أَي مال المضاربة، هذا خبرُ «ونفقة مضارب في سفره» (بِالمَعْرُوْفِ) الشائع فيما بين التجار (وضَمِنَ الفَضْلَ) أَي الزيادة على المعروف. وقال الشافعيّ وأَحمد: نفقته في السفر في مال نفسه.

(ومَا دُوْنَ) مسافة (سَفَرٍ) إِنْ كان بحيث (يَغْدُو إِليه ولا يَبِيْتُ بِأَهْلِهِ، كالسَّفَرِ) فيكون نفقته إِنْ عَمِل فيه في مال المضاربة، لأَن خروجه لأَجلها فصار محبوساً لها، وإِنْ كان بحيثُ يغدو إِليه ويبيت بِأَهله، كالمِصْر، فيكون نفقته في مال نفسه، لأَن أَهل المِصْر يتَّجرون في السوقِ ويبيتون في منازلهم.

(فإِنْ رَبِحَ) المضارب (أَخَذَ المَالِكُ) من الربح (ما أَنْفَقَ) المضارب من رأَس المال حتى يُتِمَّه (ثُمَّ قَسَمَ البَاقِي) لأَن رأَس المال أَصل، والرِّبْحَ مبنيٌّ عليه، ولا يسلم الفرع حتى يسلم الأَصل، ولأَن ما ذهب للنفقة هالك، والهلاك في المضاربة يُصْرف إِلى الربح.

(وإِنْ دَفَعَ المُضَارِبُ) المال إِلى غيره (مُضَارَبَةً بِلَا إِذْنٍ) من ربِّ المال لم يضمن عند الدفع بل (ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلِ الثَّانِي)، ربح أَوْ لم يربح، وهذا قول أَبي يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية. (وقِيْلَ:) لا يضمن عند عَمَلِ الثاني بل ضمن (عِنْدَ رِبْحِهِ) وهو رواية الحسن عن أَبي حنيفة. وقال زُفر: يضمن عند الدفع عَمِل أَوْ لم يَعْمل، وهو روايةٌ عن أَبي يوسف، وقول مالك، والشافعيّ، وأَحمد.

(وصَحَّ) عقد المضاربة (إِنْ شُرِطَ لِعَبْدِ المَالِكِ شيءٌ) من الربح (لِيَعْمَلَ مَعَ المُضَارِبِ) بأَن شَرَطَ أَنْ يكون ثلثُ الربح للمالك، وثلثُهُ لعبده، وثلثُهُ للمضارب. ثم إِذا صحت المضاربة يكون للمولى ما شرط للعبد إِنْ لم يكن عليه دين، وإِن كان عليه دين فهو للغرماء. وإِنما قال: «عبد المالك» مع أَنَّ الحكم في عبد المضارب كذلك عند شرط العمل ـ دفعاً لما يُتَوَهَّم أَنْ يد العبد للمولى، فلم يحصل التخلية، بخلاف شرط العمل على المالك، فإِنه يمنع التخلية لبقاء يد المالك على المال فيمنع صحة المضاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>