للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَيهِ الفَتْوِى.

===

إليه من الأواني في غسل الموتى والكُرَاع (١) والسِّلاح (وَعَلَيْهِ الفَتْوِى) وهو قول عامة المشايخ، ومنهم شمس الأئمة السَّرَخْسِيّ.

وأما وقف السّلاح والكُرَاع فيجوز اتفاقاً لِمَا في زكاة «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: بعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطّاب على الصّدقة فمنع ابن جميل وخالد والعبّاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يَنْقِم ابن جميلٍ إلاّ أنّه كان فقيراً فأغناه الله تعالى، وأمّا خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه (٢) وأعتُدَه (٣) في سبيل الله تعالى، وأمّا العبّاس عمّ رسول الله فهي عليه ومثلها» (٤) .. ثم قال: «أما شعرت أنّ عمّ الرّجل صِنْو (٥) أبيه»؟. والمراد بالكُرَاع: الخيل، ويدخل في حكمه الإبل، (لأنّ العرب) (٦) تجاهد عليها وتحمل عليها السِّلاح.

ورُوِيَ أنّه اجتمع في خلافة عمر ثلاث مئة فرسٍ مكتوبٍ على أفخاذها حَبْسٌ في سبيل الله. وعند أبي حنيفة لا يصحّ، وعند أبي يوسف (يصح) (٧) تبعاً للعَقَار، كالبقر والعبيدِ الأَكَرَة (٨) فيه، وسائر آلة الحراثة، وفي الكُرَاع والسِّلاح.

لأبي حنيفة: أنّ شَرْط صحة الوقف التأبيد، ولا تأبيد في المنقول. ولأبي يوسف: أنّ النّص ورد في الكُرَاع والسِّلاح فيقتصر عليه. ولمحمّد: أنّ القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع، لأنّ التعامل أقوى من القياس، فإنّه بمنزلة الإجماع.

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمّد. وفي «القِنْيَة» عن «المحيط البُرْهَانِي»: وقف مئة دينارٍ على مرضى الصُّوفية يصحّ، ويدفَعُ الذَّهب إلى إنسانٍ مضاربةً ليستغلها


(١) الكُرَاعُ: اسمٌ يَجْمَعُ الخيْل. مختار الصحاح ص ٢٣٧، مادة: (كرع).
(٢) الأدراع: الدّرع: الزَّرَدِيَّة: وهي قميصٌ من حلقات من الحديد متشابكة، يلبس وقاية من السلاح. المعجم الوسيط. ص ٢٨٠، مادة: (درع).
(٣) حُرِّفت في المطبوع والمخطوط إلى أعْقُدَه، والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح الباري) ٣/ ٣٣١، كتاب الزكاة (٢٤)، باب: قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٤٩)، رقم (١٤٦٨)، والأعْتُد: جمع عَتَد، ووقع في رواية مسلم "أعتاده" وهو جمع أيضًا، قيل: هو ما يعدّه الرجل من الدّواب والسِّلاح. فتح الباري ٣/ ٣٣٣.
(٤) جاء في رواية مسلم ٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧، كتاب الزكاة (١٢)، باب: في تقديم الزكاة ومنعها (٣)، رقم (١١ - ٩٨٣)، "وأمّا العبّاس فهي عليّ، ومثلها معها".
(٥) الصِّنْوُ: النَّظير والمثل. المعجم الوسيط ص ٥٢٦.
(٦) ما بين الحاصرتين ساقطٌ من المطبوع.
(٧) ما بين الحاصرتين ساقطٌ من المخطوط.
(٨) الأَكَرَة: جمع الأكّار وهو الحَرّاث. مختار الصحاح، ص ٨، مادة: (أكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>