للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُرِهَ بَيعُ العَذِرَةِ خَالِصةً، وَصَحَّ مَخْلُوطةً، وَالانْتِفَاعُ بِهَذِهِ. وَبَيعُ السِّرْقيِن، وَخِصَاءُ البَهَائِمِ لا الآدَمِيّ،

===

غيره فمكرُوهٌ، وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلطان والمشايخ فحرامٌ، والفاعل الرَّاضي به آثم، لأنّه يُشْبِه عبادة الأوثان.

وذكر الصدر الشهيد: أنّه لا يكفر بهذا السجود، لأنّه يريد به التحية، فَفُهِمِ منه أنّه لو سجد للتعظيم كَفَر كما صرَّح به السَّرَخْسِيّ. ولهما ما روى ابن أبي شَيْبَةَ وعبد الرَّزَّاق في «مصنفيهما» من حديث عامر الحَجْري قال: سمعت أبا رُكَانَة ـ وفي نسخة صحيحة: أبا رَيْحَانَة ـ صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم واسمه سَمْعُون ـ بالمهملة أو المعجمة ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مكامعة أو مكاعمة (١) المرأة المرأة ليس بينهما شيء، وعن (مكامعة أو) (٢) مكاعمة الرجل الرجل ليس بينهما شيء. قال أبو عُبَيْد القاسم بن سلاَّم: والمكاعمة: أن يلثم الرجل فاه صاحبه. (والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه) ( ٢) في ثوب واحدٍ.

وفي «سنن» الترمذي عن أنس قال: (قال) ( ٢) رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أَيَنْحَنِي له؟ قال: «لا»، قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا»، قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». ويمكن الجمع بأن نهي التقبيل محمولٌ على تقبيل الفم، ونهى العِنَاق على غير القادم أو على ما كان بإزارٍ واحدٍ.

أمّا الانحناء للسلطان أو غيره فمكروهٌ، ويَحْرُم تقبيل الأرض بين يدي العالم والشيخ أو السلطان للتحية، وأما السجود فحرامٌ، واختلف في كونه كفراً.

(وَكُرِهَ بَيْعُ العَذِرَةِ خَالِصَةً وَصَحَّ) بيعها (مَخْلُوطةً) بمنزلة زيت خالطه نجاسة (وَ) جَازَ (الانْتِفَاعُ بِهَذِهِ) أي بالمخلوطة، لأنّ العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العَذِرَةِ وجرت بالمخلوطة. وفي «شرح الكنز»: والصحيح عن أبي حنيفة أنّ الانتفاع بالعَذِرَةِ الخالصة جائز. (وَ) صح (بَيْعُ السِّرْقينِ) (٣) لأنه يُنتفع به ويُدّخر لوقت الحاجة، فإنه يُلقى في الأرض لاستكثار الزّرع.

(وَ) جَازَ (خِصَاءُ البَهَائِمِ) لأنّه صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبشين مَوْجُوءَيْنِ، أي خَصِيَّيْنِ، ولأن لحمها يطيب به. (لَا الآدَمِيّ) أي ولا يجوز خصاء الآدمي لأنه تمثيل به وهو حرام.


(١) في المطبوع: مكاعمة، والمثبت من المخطوط.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٣) السَّرْقِينُ: الزِّبل. معجم لغة الفقهاء ص ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>