للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: يَجُوزُ. وَحَلّ بِكُلِّ مَا فِيهِ حِدَّةٌ إلَّا سِنًّا وَظُفْرًا قَائِمَتَيْنِ.

===

الذبح بينهما وبين الرأس (بل لا بدّ أن يكون) (١) تحت العقدة بأن يكون الذَّبح بينهما وبين اللَّبَّة، لأنّه لم يحصل حينئذٍ قطع واحدٍ من الحلقوم والمريء. والأصحاب وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بدّ عندهم من قطع الحلقوم أو المريء. وقال مالك: لا بدّ من قطع الأربع. (وَقِيلَ: يَجُوزُ) سواء بقيت (العقدة) (٢) مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر. شرط في الذبح أن يكون حلالاً خارج الحرم في حق الصيد.

(وَحَلّ) الذَّبح (بِكُلِّ مَا فِيهِ حِدَّةٌ) ولو كان لِيطَةً بكسر اللام: وهي قشر القصب، أو مَرْوَةً وهي الحجر الحادّ لِمَا في «سنن أبي داود والنَّسائي» عن عَدِيّ بن حاتم، قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا يصيب صيداً وليس معه سكّين، أيذبح بالمَرْوَة وشِقَّة العصا؟ قال «امْرِ الدَّم بما شئت، واذكر اسم الله». وفي رواية لمسلم: «أفْرِ (٣) الأوداج بما شئت، واذكر اسم الله عليه».

وفي «مصنف (ابن) (٤) أبي شَيْبَة» عن رافع بن خَدِيْج قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذَّبح باللِّيطَة قال: «كل ما أفْرَى الأوداج إلاّ سنّاً وظُفْراً». وهذا معنى قوله: (إلاَّ سنّاً وَظُفْراً قَائِمَتَيْنِ) وقال الشَّافعيّ: لا يجوز بهما الذَّبح سواء كانتا قائمتين أو غير قَائمتين لِمَا رواه الستة عن عَبَايَة بن رِفَاعَةَ بن رَافع بن خَدِيج (٥) عن جدّه، أنّه قيل: يا رسول الله إنا نكون في المغازي وليس معنا مُدَى أفنذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدَّم وذُكِر اسم الله عليه فَكلْ، ليس الظَّفْر والسِّن، أمّا الظُّفْر فمُدَى الحبشة، وأمّا السِّنْ: فعظم». أخرجوه مختصراً ومطولاً وفي رواية: «فكلوا ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك، أمّا السِّن فعظمٌ، وأمَّا الظُّفْر فمُدَى الحبشة».


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) امْرِ الدم: أي أَسِلْهُ وأجْرِه. خطّابي. في هامش سنن أبي داود ٣/ ٢٥٠.
(٣) أفْرَى: أصل الفَرْي: القطع. النهاية (٣/ ٤٤٢).
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٥) حُرِّفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة، والمثبت من المطبوع، وهو الصواب لموافقه لما في صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٨، كتاب الأضاحى (٣٥)، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدَّم … (٤)، رقم (٢٠ - ١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>