للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن القطَّان في كتابه: هذا حديث برواية مسلم من حديث سفيان الثَّوري عن رافع بن خَدِيج قال: كنا … الحديث. وقال: والشك في قوله أمّا السِّن: هل هو من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فقد رواه أبو داود عن أبي الأحوص عن سعيد بن مَسْرُوق، ـ (والد سفيان) (١) ـ عن عَبَاية بن رِفَاعة (٢) بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خَدِيج قال: أتيت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إنّا نلقى العدو غداً وليس عندنا مُدَىً أفنذبح بالمَرْوَةِ وشقة العصا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدَّم وذُكِر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنّاً أَوْ ظُفْراً».

قال رافعٌ: سأحدثكم عن ذلك: أمّا السِّن فعظمٌ، وأمّا الظُّفْر فمُدَى الحبشة. قال: فهذا كما ترى فيه بيان قوله (أمّا السن من كلام رافع وليس في حديث مسلم نصّ أن قوله) (٣) : «أمّا السّن» من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم فبيّنه أبو الأحوص من قول رافع لأنه محتمل فيه. قال: وليس لأحدٍ أن يقول: أخطأ أبو الأحوص إلاّ كان لآخر أن يقول: أخطأ مخالفه لأنّه ثقة، كذا في التخريج باختصار. والحاصل أنه عليه الصلاة والسَّلام لم يفصل بين القائم وغيره فدل على عدم جواز الذبح بهما مطلقاً.

ولنا ما أخرج البخاري أيضاً عن كعب بن مالك أن جاريةً لهم كانت ترعى بِسَلْعٍ (٤) فأبصرت بشاةٍ من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها. فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتّى أُرسل إليه (من يسأله) (٥) ، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو بعث إليه، فأمر النبيُ صلى الله عليه وسلم بأكلها.

وإذا صلح الحجر آلة للذَّبح لمعنى الجرح، فكذا الظُّفر والسِّن المنزوعان


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب إثباته لموافقته لما في "تقريب التهذيب" ص ٢٤١.
(٢) حُرِّفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة، والمثبت من المطبوع، وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ٣/ ٢٤٧، كتاب الأضاحي (١٦)، باب [في] الذبيحة بالمروة (١٥، ١٤)، رقم (٢٨٢١).
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٤) في المطبوع بسلم، والمثبت من المخطوط، وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح الباري) ٩/ ٦٣٠ - ٦٣١، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما أنهر الدّم من القصب والمَرْوة والحديد (١٨)، رقم (٥٥٠١). وسَلْع: جبل معروف بالمدينة. فتح الباري ٩/ ٦٣٠.
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. وهي في صحيح البخاري. حديث رقم (٥٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>