للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاعْتُبِرَ الآخِرُ لِلفَقْرِ وَضِدِّه والولادَةِ وَالمَوْتِ.

وَكُرِهَ الذَّبْحُ فِي اللَّيلِ، وَيَقْضِي النَّاذِرُ وَفقيرٌ شَرَى الأُضْحِيَةَ بَتَصُّدقِها حَيَّةً، والغَنِيُّ بِتَصَدُّقِ قِيمَتِهَا، شَرَى أَوْ لا.

وصَحَّ الجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ والثَّنِيُّ فَصَاعِدًا مِنْ غَيرِهِ، وَهُوَ: ابن حَوْلٍ مِنَ الضَّأنِ والمعزِ، و: حَوْلَين مِنَ البَقَر، وَ: خَمسٍ مِنَ الإبِلِ. وتُذْبَحُ الثَّوْلاءُ والجَمَّاءُ

===

الأُضحِيَة، فلا يتغير ذلك بتأخير الإمام الصلاة كما لو زالت الشمس. قلنا: الواجب مراعاة الترتيب المنصوص، وما بَقِيَ وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكنٌ بخلاف ما بعد الزوال، فقد خرج وقت صلاة العيد بزوال الشمس في هذا اليوم، فلهذا يجوز التضحية بعده.

(وَاعْتُبِر الآخِرُ) أي آخر وقت النَّحر (لِلفَقْرِ وَضِدِّه) الغنى (والولَادَةِ وَالمَوْتِ) فإن كان إنسان غنياً (في أوّل الوقت فقيراً) (١) في آخره لا يجب عليه، (وإن كان فقيراً في أوله غنياً في آخره يجب عليه) ( ١)، وإن وُلِدَ في اليوم الآخِرِ، (يجب) ( ١) وإن مات فيه لا يجب، كما اعتبر آخر وقت الصلاة في حقّ الحيض والطُّهْر، وآخر وقت المسح على الخفين في حقّ السفر والإقامة.

(وَكُرِهَ الذَّبْحُ فِي اللَّيْلِ) لاحتمال الغلط (وَيَقْضِي النَّاذرُ) أن يضحِّي بهذه الشاة إذا لم يضحِّ حتّى مضت أيام النَّحر (وَ) يقضي (فقيرٌ شَرى الأُضحِية) ولم يضحِّ حتى مضت الأيام (بتصدُّقها حيَّةً) الباء تتعلق بيقضي (و) يقضي (الغَنِيُّ) إذا مضت الأيام (بِتَصَدُّقِ قِيمَتِهَا) سواء (شَرَى) الأضحية (أَوْ لا) وإن تعَيَّبت قبل إضجاعها للذَّبح ـ وهي لغني ـ بَدَلَهَا بغيرها لعدم إجزائها عنه بخلاف الفقير، فإنه ليس عليه أضحية وإنما لزمته بالتزامه في هذا المحلّ بعينه، ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء.

(وصَحَّ الجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ) وهو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر (والثَّنِيُّ فَصَاعِداً مِنْ غَيْرِهِ) لِمَا أَخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً (٢) إلاّ أن يُعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن». (وَهُوَ) أي الثَّنِيُّ (ابن حَوْلٍ مِنَ الضَّأنِ والمَعْزِ و) ابن (حَوْلَيْنِ مِنَ البَقَر وَ) ابن (خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ) ويدخل في البقر الجاموس، لأنه في جنسه.

(وتُذْبحُ) في الأُضحية (الثَّوْلاءُ) وهي المجنونة و (الجَمَّاءُ) وهي التي لا قَرْن


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) المُسِنَّة من البقر: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>