للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالجَرْبَاءُ، لا عَجْفَاءُ وَعَرْجَاءُ لا تَمْشِي إلى المَنْسِكِ.

وَمَا ذَهَبَ أكثَرُ مِنْ ثُلْثِ أُذُنِهَا، أو عَينهَا، أو أَلِيَتِهَا، أو ذَنَبِهَا. وإنْ مَاتَ أَحَدُ سَبْعَةٍ وَقَالَ وَرَثتُهُ: اذْبَحُوها عَنْهُ وَعَنْكُمْ، صحَّ. كَبَقَرَةٍ عَنْ أُضْحِيَةٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.

وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ كَافِرًا، أوْ مُرِيدًا اللَّحْم لا،

===

لها، لأن القرن لا يتعلّق به مقصود، والخَصِيُّ لأنّ لحمه أطيب، ولما روى أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة وأبي هُرَيْرَة وأبي رافع وأبي الدَّرْدَاء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم النّحر كَبْشَين أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَينِ. ورُوِيَ: مُوجَأَينِ.

قال ابن المُنْذِر: أي منزوعي الأُنْثَيَيْنِ، قاله أبو موسى الأصبهاني. وقال الجَوْهَرِيّ: الوِجَاء بالكسر والمد: رضُّ عرق الأُنْثَيْين. وقال ابن الأثير: منهم من يرويه بغير همزة، فيكون من وَجَيْتُه وَجْيَاً.

(وَ) تذبح (الجَرْبَاءُ) إن كانت سمينة ولم يتلَف جلدها، لأنه لا يُخِلّ بالمقصود (لَا عَجْفَاءُ) (١) أي لا تذبح في الأضحية عَجْفَاء.

(وَ) لا (عَرْجَاء) بحيث (لا تَمْشِي إلى المَنْسِكِ) أي المذْبَح لِما أخرجه أصحاب السنن الأربع، ومالك في «الموطّأ» من حديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربعٌ لا يجوز في الضحايا: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرها، والمريضة البيِّنُ مرضُها، والعَرْجاء البين ظَلْعُها (٢) ، والكَسِيرة (٣) التي لا تُنْقِي». بمثناة فوقية مضمومة، فَنُون ساكنة، فقاف مكسورة، أي بلغ بها العَجَف إلى حدَ لا يكون في عظامها نِقْيٌ أي مخ. وقال مالك والترمذي عوض الكسيرة: العجفاء.

(وَ) لا (مَا ذَهَبَ أكثَرُ مِنْ ثُلْثِ أُذُنِهَا أو عَيْنِهَا أو أَلْيَتِهَا أو ذَنَبِهَا) وهكذا عند أبي حنيفة، ويُرْوى عنه الرُّبْع والثُّلث. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بَقِيَ أكثر من النصف أَجزأَه اعتباراً للحقيقة، وهو اختيار أبي اللَّيْث. وفي كون النصف مانعاً روايتان عنهما.

(وإنْ مَاتَ أَحَدُ سَبْعَةٍ) اشتركوا في بقرةٍ أو بعيرٍ للأُضحية (وَقَالَ وَرَثَتُهُ: اذْبَحُوها عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَحَّ) والقياس أن لا يصحَّ وهو رواية عن أبي يوسف (كَبَقَرَةٍ) أي كما يصحّ بقرة (عَنْ أُضْحِيَةٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ) لاتحاد المقصود وهو القربة وإن اختلفت جهاتها. (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ) أي أحد السبعة (كَافِراً أوْ مُرِيداً اللَّحْم لَا) أي


(١) العجفَاء: الهزيلة. المعجم الوسيط ص ٥٨٦، مادة: (عجف). بتصرف.
(٢) ظَلَعَ: عَرَج وغمز في مشيه. المعجم الوسيط ص ٥٧٦، مادة: (ظلع).
(٣) في المخطوط: الكبيرة، والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبى داود ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦، كتاب الضحايا (١٠)، باب ما يكره من الضحايا (٦، ٥)، رقم (٢٨٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>