للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الضّال، لا يستوجب الأجر إلاّ بشرطٍ، فكذا هذا. وقال مالك: له أَجْر مِثْله بقدر تعبه إن كان ممّن شأنه طلب الآبق (١) وإن لم يكن فله نفقته عليه.

وعن أحمد: إنْ ردّه من المِصْر فله عشرة دراهم، وإن ردّه من خارجه، سواء ردّه من مدّة سفر أو لا فله أربعون درهماً.

ولنا أنّ الصحابة قد اتفقوا على الجُعْلِ وإن اختلفوا في مقداره. فإنّ محمداً روى عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن سعيد بن مَرْزُبَان، عن أبي عمرو الشَّيْبَانِيّ قال: كنت قاعداً عند ابن مسعود فجاءه رجلٌ فقال: إنّ فلاناً قَدِم بإباقٍ من الفيُّوم (٢) فقال (القوم) (٣) أصاب أجراً، فقال عبد الله: وجُعْلاً إن شاء من كل رأسٍ أربعين درهماً. وروى عبد الرَّزَّاق في «مصنفه» عن سفيان الثّوريّ، عن أبي رَبَاح، عن أبي عمرو الشَّيْبَانِيّ قال: أصبت غِلْمَاناً أُبَّاقاً بَالِغِين، فذكرت ذلك لابن مسعود، فقال: الأجر والغنيمة. فقلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهماً من كل رأس.

وأخرج ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن قَتَادة وأبي هاشم أنّ عمر قضى في جُعْل الآبق بأربعين درهماً. وروى أيضاً (عن وَكِيع، عن سُفْيان، عن أبي إِسْحاق قال: أُعْطِيَتْ الجُعْلُ زمن معاوية أربعين درهماً، وروى أيضاً) (٤) عن سعيد بن المُسَيَّب أنّ عمر جَعَل في جُعل الآبق ديناراً، أو اثني عشر درهماً. وروى أيضاً عن عليّ أنه جَعَل في جُعْل الآبق ديناراً، أو اثني عشر درهماً. وروى هو وعبد الرَّزَّاق عن عمرو بن دَينَار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق الذي يؤخذ خارج الحرم بدينار أو عشرة دراهمٍ.

والمفهوم عن خارج الحرم في المتبادر (٥) القُرْب، لا قدر مسيرة سَفَرٍ عنه، ولهذا رُوِيَ عن عمّار بن ياسر: إن أخذه في المصر فله عشرة، وإن أخذه خارج الحرم فله أربعون. ولعلَّه اعتبر الحرم كالمكان الواحد، على أنَّ المروي عن ابن مسعود أقوى من الكل فرجَّحناه، وإنّما يؤخد بالأقلّ إذا ساوى الأكثر في القوة.

وفي «المبسوط» ولأنّ الرادّ يحتاج إلى معالجةٍ ومُؤْنة في ردّه،


(١) في المطبوع: الإباق، والمثبت من المخطوط.
(٢) في المطبوع: القوم، والمثبت من المخطوط.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٥) في المطبوع: اعتبار، والمثبت من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>