للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيَفْتَحُهُ وَيَقْرَؤُهُ، وَيُلْزِمُهُ مَا فِيهِ، إِنْ بَقِيَ الكَاتِبُ قَاضِيًا.

وَلا يَعْمَلُ بِهِ غَيرُهُ إلّا إذا كَتَبَ بَعْدَ اسمِهِ: وَإلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيهِ مِنْ قُضاةِ المُسلِمِينَ. وَعِنْدَ أَبي يُوسُفَ: إنْ كَتَبَ هَذَا ابْتِدَاءً، يُقْبَلُ.

وَإنْ مَاتَ الخَصْمُ يَنْفُذُ عَلَى وَارِثِهِ. وَالمَرْأَةُ تَقْضِي إلّا في حَدٍّ وَقَوَدٍ.

وَلا يَستَخْلِفُ قَاضٍ قَاضِيًا،

===

(فَيَفْتَحُهُ) القاضي (وَيَقْرَؤُهُ) على الخصم (وَيُلْزِمُهُ مَا فِيهِ) إذا ثبتت عدالة الشهود عنده، بأن كان القاضي الأول كتب عدالتهم، أو كان المكتوب إليه يعرفهم بالعدالة، أو سأل من يعرفهم من الثقات فزكَّاهم.

(إِنْ بَقِيَ الكَاتِبُ قَاضِياً) قيّد به لأن الكتاب يبطل بموت الكاتب وعزله، وبكونه لم يبق أهلاً للقضاء: بأن جُنّ أو ارتدّ أو قذف فَحُدَّ، أو عَمِي قبل وصول الكتاب إلى الثَّاني أو بعد وصوله قبل أن يقرأه. وقال أبو يوسف (والشافعيّ) (١) وأحمد: لا يَبْطُل.

(وَلَا يَعْمَلُ بِهِ) أي بالكتاب (غَيْرُهُ) أي غير المكتوب إليه وإن مات المكتوب إليه أو عُزِلَ، بل يبطل (٢) (إلاّ إذا كَتَبَ بَعْدَ اسمِهِ): أي اسم المكتوب إليه (وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ) وقال الشّافعيّ وأحمد: يعمل به وإن لم يكتب ذلك (وَعِنْدَ أَبي يُوسُفَ إنْ كَتَبَ هَذَا) أي إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين (ابْتِدَاءً) بأن كتب من فلانٍ ابن فلانٍ (ابن فلانٍ) إلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكّامهم (يُقْبَلُ) وبه قال الشافعي وأحمد، واستحسنه كثيرٌ من المشايخ تسهيلاً للأمر على النّاس. وقال أبو حنيفة: لا يُقْبل أخذاً بالاحتياط (وَإِنْ مَاتَ الخَصْمُ يَنْفُذُ) الكتاب (عَلَى وَارِثِهِ) لقيامه مقامه.

(وَالمَرْأَةُ تَقْضِي) لأنها من أهل الشهادة، فتكون من أهل القضاء، إذ كل منهما من باب الولاية. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة» (٣) يدلّ على نقصان حال ذلك القوم لا على عدم جواز توليتها، وقد سبق تحقيقه (٤) . (إلاّ في حَدَ وَقَوَدٍ) (٥) لعدم جواز شهادتها فيهما.

(وَلَا يَسْتَخْلِفُ قَاضٍ قَاضِياً) لأنّه قُلِّدَ القضاء دون أن يُقَلِّدَه لغيره، ولأنّ الإمام


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) أي: لا يعمل به بل يبطل.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٤) سبق تخريجه من قِبَل الشارح ص (١١٠).
(٥) القَوَدُ: القصاص. المعجم الوسيط ص ٧٦٥، مادة: (قاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>