للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولغيرها رجلان، أَو رجلٌ وامرأَتان.

وشُرِطَ للكُلِّ العَدَالةُ، ولفظُ الشهادة. ويَسأَل القاضي عن حالِ الشاهدِ عندهما مطلقًا، وبه

===

الزهري: أَنْ عمر بن الخطاب أَجاز شهادة امرأَة في الاستهلال ـ أَي صياح الصبي عند الولادة ـ ولا تُقبل شهادة النساء على استهلال الصبي عند أَبي حنيفة في حق الإِرث، وتقبل في حق الصلاة. وقال أَبو يوسف ومحمد: تقبل في حق الإرث أَيضاً، وبه قال مالك والشافعي وأَحمد لحديث علي رضي الله عنه أَنه أَجاز شهادةَ القابلة في الاستهلال.

(و) نصابها (لغيرها) أَي لغير الشهادة على الأُمور التي تقدم نِصَابها، وهو الحقوق (رجلان، أَوْ رجلٌ وامرأَتان) سواء كان الحق مالاً أَوْ غير مالٍ، كالنكاح، والطلاق، والوكالة، والوصية، والعَتاق، والرجعة، والنَّسب. وقال الشافعي ومالك وأَحمد في رواية: لا تُقبل شهادةُ النساء مع الرجال إِلا في الأموال وتوابعها كالإِجارة، والكفالة، (والأجل) (١) ، وشرط الخيار. ولذا يكفي في النكاح ونحوه رجل وامرأَتان عندنا. ومنع مالكٌ والشافعي انعقاده بحضرة رجل وامرأَتين. ولنا ما رُوِيَ أَنْ عمر وعلياً رضي الله عنهما أَجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفُرقة.

(وشُرِطَ للكل العَدَالة) وفي «الذخيرة»: وأَحسن ما قيل في تفسيرها ما نُقِل عن أَبي يوسف: وهو أَنْ يكون مجتنباً عن الكبائر ولا يكون مُصراً على الصغائر، فيكون صلاحُهُ أَكثرَ من فساده، وصوابُهُ أَكثرَ من خطائه. وإِنما شرطت العدالة لقوله تعالى: {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢) (ولفظُ الشهادة) حتى لو قال الشاهد: أَعلم أَوْ أَتيقن، لا تُقبل شهادته، لأَن النصوص الواردة فيها لم ترد إِلا بلفظ الشهادة، والإشهاد، قال الله تعالى: {وأَقيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (٣) ، وقال: {وأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ} (٤) ، وقال: {واسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ من رِجَالِكُمْ} (٥) .

(ويَسأَل القاضي عن حالِ الشاهدِ عندهما) أَي عند أَبي يوسف ومحمد (مطلقاً) أَي في سائر الحقوق والدعاوى (٦) ، سواء طعنَ الخصمُ أَوْ لم يطعن (وبه


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) سورة الطلاق، الآية: (٢).
(٣) سورة الطلاق، الآية: (٢).
(٤) سورة البقرة، الآية: (٢٨٢).
(٥) سورة البقرة، الآية: (٢٨٢).
(٦) حُرِفت في المطبوع إِلى: الدواعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>