للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَدُوٍّ بسَبَب الدُّنْيَا، وسَيِّدٍ لعبده ومُكَاتَبِهِ وشَرِيْكِهِ فِيمَا يَشْتَرِكَانِهِ.

ومُخنَّث

===

(عدوَ بسبب الدنيا) لأَنه لا يُؤمَنُ من التَّقَوُّلِ على عدوه، (و) لا من (سيدٍ لعبده) قِنًّا كان، أَوْ مدبَّراً، أَوْ أَمْ ولد. (و) لا (مكاتَبه) لأنه شهادة لنفسِهِ من وجهٍ (و) لا لشريكٍ من (شريْكه) (فِيْمَا يشترِكَانِهِ) لأَنها شهادةٌ له من وجه.

قيد «بما يشتركانه» لأَنها تُقبل في غيره لانتفاء التُّهمة. كان حقه أَنْ يقول: ولأحد الزوجين للآخر، كالأصل لفرِعِه وبالعكس وإِن بَعُدا، لما أَخرجه ابن أَبي شيبة وعبد الرزاق عن شُرَيح أَنه قال: لا تجوز شهادةُ الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأَة لزوجها، ولا الزوج لامرأَته، ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما. لكن في غيره يجوز، ولا الأجيرُ لمن استأجَرَه، ولا العبد لسيده.

وروى ابن أَبي شيبة عن سفيان وإِبراهيم مثله. وقد أَسنده الجَصَّاص (١) ـ وهو أَبو بكر الرَّازي الذي شهد (٢) له أَكابر المشايخ أَنه كبير في العلم ـ فقال: حدثنا صالح بن رُزَيق ـ وكان ثقةً ـ قال: حدثنا مروان بن معاوية الفَزَارِي، عن يزيد (بن زياد الشَّامي، عن الزُّهري، عن عُروة عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) (٣) لا تجوز شهادة (الوالد لولده، ولا) (٤) الولد لوالده، ولا المرأَة لزوجها، ولا الزوج لامرأَته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشَّريكُ لشريكه، ولا الأجيرُ لمن استأجره».

قيل: المراد بالأَجير التلميذ الخاص الذي يَعُدُّ ضررَ أَستاذه ضرر نفسه، ونفعَه نفعَ نفسه. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا القانع بأَهل البيت … » (٥) الحديث. وقَبِل الشافعي شهادةَ أَحد الزوجين للآخر، لأَنه ليس بينهما بعضية، والزوجية قد تكون سبباً للتنافر والعداوة، وقد تكون سبباً للميل والمحبة، وهي نظير الأخوة أَوْ دونها، فإِنها تحتمل الفسخ والقطع، والأخوة لا تحتملُ. والجواب أَنْ التعليل في مَعْرِضِ النص غير مقبول.

(و) لا من (مخنَّث)،

وهو المتشَبِّهِ بالنساء في لين الكلام وتكسُّرِ الأَعضاء


(١) حرِّف في المخطوط والمطبوع إلى: "الخَطَّاف" والصواب المثبت، لأن نسبة الجَصَّاص: الرازي، ونسبه الخصاف: الشيباني.
(٢) في المطبوع. "عهد" بدل "شهد".
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٥) أَخرج قريبًا منه أَبو داود في سننه ٤/ ٢٤، كتاب الأقضية (٢٣)، باب من ترد شهادته (١٦)، رقم (٣٦٠٠) ولفظه: " … ورد شهادة القانع لأهل البيت … ". والقانع: السائل والمستطعم، وأَصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>