للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَثْبُتُ في أَلفٍ وأَلفِ ومئةٍ، الأَوَّلُ عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَدَ المالَ لا العَقْدَ، فتُقْبَلُ في عتقٍ بمالٍ، وصُلْح عن قَوَدٍ، ورهنٍ، وخُلْع إِنْ ادّعى مَنْ له المالُ.

والإِجارة بيعٌ في أَوَّلِ المُدَّةِ،

===

وتفرد أَحدهما بالزيادة، فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أَحدهما.

ولأبي حنيفة أَنهما اختلفا بلفظين غير مترادفين، فاختلفا معنى وحصل على كل واحد منهما شاهد واحد، أَلا ترى أَنه لو شهد أَحدهما أَنه قال لامرأَته: أَنت خليّة، وشهد الآخر بأَنه قال لها: أَنت بريّة لا يثبت شيء وإِن اتفق المعنى. وفي «النهاية»: إِنْ كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل، نحو: أَنْ يشهدَ أَحدُهما على الهبة، والآخر على العَطِيَّة، لأَن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة، بل المقصودُ ما صار اللفظ عَلَماً عليه، فإِذا وجدت الموافقةُ في ذلك لا تضرُ المخالفةُ فيما سواه، وكذا إِذا شهد أَحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج.

(ويَثْبُتُ في أَلفٍ وأَلفٍ ومئةٍ، الأَوَّلُ عند دعوى الأَكثر) لاتفاق الشاهدين على الأقل لفظاً ومعنىً، لأَن المئة عطفٌ على الألف، والعطف يقررُ الأول، ولأن المعطوفَ غيرُ المعطوف عليه، فكانا كلمتين «وأَلفان» كلمة واحدة. فإِن قيل: لو ادعى أَلفين وشهدا بأَلف تُقبل اتفاقاً، مع أَنْ شَرطَ صحةِ القضاء الموافقةُ بين الشهادة والدعوى ولم يوجد. أُجيبَ بأَن الاتفاق في اللفظ بين الدعوى والشهادة ليس بشرطٍ على حسب الاتفاق في اللفظ بين شهادتي الشاهدين (إِنْ قَصَدَ) المدعي (المال لا العَقْدَ) أَما لو قصد العقد، فالشهادة باطلةٌ، لأَن العقدَ يختلفُ باختلاف الثمن، فكان هناك عقدان لم يَتِمّ نصابُ الشهادة على واحد منهما، فإِن ادعى الشراء مثلاً، فشهد أَحدهما على الشراء بأَلف والآخر بأَلف ومئة لا يثبتُ الشراءُ لاختلاف المشهود به. ولا فرقَ بين أَنْ يدّعي المُدّعي الأقل والأكثر.

(فتُقْبَلُ) شهادة أَحدهما بأَلف والآخَر بأَلف وخمس مئة (في عِتقٍ بمالٍ، وصُلْحٍ عن قَوَدٍ، ورهنٍ وخُلْعٍ إِنْ ادّعى من له المال) بأَن ادّعى في العتق المولى، وفي الصُلح وليّ المقتول، وفي الرهن المُرتهن، وفي الخُلعِ الزوج، لأَن قَصْدَ كل منهم إِلى المال، فكان كمدّعي الدين.

قيد بكون المُدَّعي مَنْ له المال، لأَنه لو كان الآخَر وهو العبدُ في العتق، والقاتلُ في الصلح، (والراهنُ في الرهن) (١) ، والمرأَةُ في الخُلع، كان القصد إِلى إِثبات العقد، فكانت الشهادة باطلة.

(والإِجارة بيعٌ في أَول المدة) وهو إِنما يقصد فيه إِلى إِثبات العقد، سواء كان


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>