للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالٌ بعدها. ويَثْبُتُ النِّكَاحُ بأَلف، ولَزِمَ الجَرُّ في الإرث بقوله: مات مُوَرِّثُه وتَرَكَهُ ميراثًا له، أَو: مات وذا ملْكهُ، أَو في يَدِهِ، فإن قال: كان لأبيه أَوْدَعَه، أَو أَعارَهُ مَنْ في يده، جاز بلا جرٍّ.

===

المدَّعي المُؤجِر أَوْ المُستأْجر، وسواء كانت الدعوى بأَقل المالين أَوْ بأَكثرهما (ومالٌ بعدها) أَي بعد المدة فيثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقل، أَما لو كان المُدَّعي هو الآجر، فإِنه لا حاجة حينئذٍ إِلى إِثباتِ العقد، وأَما إِنْ كان المُستأْجر، فلأن ذلك منه اعترافٌ بمال الإِجارة، فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجةٍ إِلى اتفاق الشاهدين أَوْ اختلافهما، وهذا إِذا كان المُدعي يدعى الأكثر، وإِن كان يدعي الأقل لا تُقبل شهادة من يشهد بالأكثر، لأَن المدعي يكذبه.

(ويَثْبُتُ النكاح بأَلف) يعني بأَقل المالين، سواء ادعى الزوج أَوْ المرأَة عند أَبي حنيفة، خلافاً لهما كمالك والشافعي فإِنّ عندهما تبطل الشهادة ولا يُقضى بشيء، لأَن الحاجة إِلى إِثباتِ العقد والنكاح بأَلف غير النكاح بأَلف وخمس مئة. ولأبي حنيفة أَنْ المال في النكاح تابع للأصل فيه، وهو الحِل والازدواج والملك، ومن حُكْم التَّبَعِ أَنْ لا يُغَيِّر الأصل، فيبقى العقد سالماً عن الاختلاف، فيلزم، ويُقضى بالأَقل مما وقع فيه الاختلاف وهو المال، كما في الدَّين، ويستوي فيه أَنْ يكونَ المُدعي الزوج أَوْ المرأَة.

ثم الأَصل أَنْ المشهود به إِنْ كان قولاً كالبيع، فاختلاف الشاهدين بالمكانِ أَوْ بالزمان لا يمنعُ الشهادة، لأَن القولَ مما يعاد. وإِن كان المشهودُ به فعلاً: كالغصب والقتل والجرح، أَوْ قولاً والفعلُ شرطٌ كالنكاح. فإِنه قول، وحضور الشاهدين فعلٌ، فاختلافُ الشاهدين بالزمان أَوْ المكان يمنعها.

(ولزم الجرّ) (أَي أَنْ يجر الشاهد) (١) (في) دعوى (الإرث) الميراث إِلى المدَّعي (بقوله) في الشهادة لمن ادعى شيئاً في يد غيره: إِنه ميراثه من أَبيه (مات (مُوَرِّثُه) (٢) وتركه ميراثاً له، أَوْ مات وذا مِلْكُه) وقت الموت، لثبوت الانتقال ضرورةً (أَوْ) مات وذا (في يده) لأَن اليدَ المجهولة عند الموت تنقلبُ يدَ مِلك بواسطةِ الضمان، إِذا مات مجهّلاً لتركه الحفظ. والمضمونُ يملِكُه الضامن، ولأَن الظاهرَ من حال من حضره الموت أَنْ يُبينَ ما كان عندَه من الودائع والمغصوب، فإِذا لم يبين فالظاهر أَنه مِلكه (فإِن قال:) الشاهدُ في دعوى الإرث: (كان لأبيه أَودَعَه، أَوْ أَعاره) أَوْ آجره أَوْ رهنه، أَوْ غصبه منه (مَنْ في يده، جاز بلا جرّ) لأَن إِثباتَ يد من يقوم مقَامَه يُغني عن إثباتِ المِلك وقتَ الموت، فاكتُفِي به عن ذِكْر الجَرِّ.


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>