وإِن رَجَعْنَ فقط فعليهنَّ نِصْفٌ، وضَمِنَ الفَرْعُ إِن رَجَعَ هو والأصلُ والمُزكِّي، لا شاهدُ الإحصان، وشاهِدَا اليمين، لا الشَّرْطِ إِذا رجعوا.
===
منهنَّ بشهادة رجل» (١) .
(وإِن رَجَعْنَ) أَي النِّسوة العشرة (فقط) أَي ولم يرجع الرجل (فعليهنَّ نصفٌ) من الحق اتفاقاً، لأَنه بقي مَنْ يبقى به نِصْفُ الحق، وهو حقُّ الرجل، وبه قال الشافعي في قول. وقال أَحمد والشافعي في قول آخر: عليهن خمسةُ أَسداس بناءٍ على أَنَّ العبرة للراجع، وكذلك إِنْ رجعَ الرجلُ وحده عليه نصفُ الحقِ لبقاء من يقوم بالنصف. (وضَمِنَ الفرع إِنْ رجع هو والأصل) عند أَبي حنيفة وأَبي يوسف، لأَن القضاء وقع بشهادة الفروع، فكانوا مباشرين والأصول مُتَسبِّبين، وإِذا اجتمع المباشرُ والمُتسببُ كان الضمانُ على المباشر.
وعند محمد: المشهودُ عليه بالخِيار إِنْ شاء ضَمَّنَ الأصول وإِن شاء ضَمَّن الفروع، لأَن القضاء وقع بشهادة الفروع، من حيث إِنْ القاضي عاين شهادتهم وشهادة الأصول من حيث إِنْ الفروع نائبون عنهم، وناقلون لشهادتهم بأَمرهم، فيتخير في تضمين أَي الفريقين شاء. والجهتان متغايرتان، لأَن شهادة الأصول على أَصل الحق، وشهادة الفروع على شهادة الأصول، فلا يُجمع بينهما في التضمين بل يُجعل كل فريقٍ كالمتفرد. ولو رجع شهود الأصل بأَن قالوا: لم نُشْهِد الفروعَ على شهادتنا، أَوْ أَشهدناهم وغلِطنا لا يضمنون. وقال محمد: يضمن شهود الأصل.
(و) ضَمِنَ (المُزكِّي) إِذا رجع عند أَبي حنيفة. وقالا: لا يضمن (لا شاهدُ الإحصان) أَي لا يضمنُ شهود الإحصان إِذا رجعوا وهو قول للشافعي ورواية عن مالك، سواء رَجَعُوا مع الشهود أَوْ وحدَهم. وقال زفر وأَحمد والشافعي في قول ومالك في رواية: يضمنون، لأن الزنا صار موجِباً للرجم بقولهم، فكان في معنى علة العلة. ولنا أَنّ الإحصان شرط محضٌ لا يضافُ الحكمُ إِليه، كما تقرر في الأصول.
(و) ضمن (شاهدا اليمين) أَي التعليق (لا الشرط) أَي لا يضمن شاهدا وجود الشرط (إِذا رجعوا) أَي شاهدا اليمين وشاهدا وجود الشرط، فلو شهدا بتعليق العِتق أَوْ الطلاق قبل الدخول بشرط، وشهد آخَران بوجود الشرط فقضى القاضي ثم رجعوا
(١) أَخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٨٦ - ٨٧، كتاب الإيمان (١)، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات … (٣٤)، رقم (١٣٢ - ٧٩)، بلفظ: "أَمَّا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلٍ".