للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله، إِنْ بَيَّن سببًا صالحًا، فإِنْ وَلَدَتْ لأقلَّ مِن نِصْفِ حَوْلٍ، فَلَه ما أَقَرَّ به، وإن أَقرَّ بشرطِ الخِيَارِ صَحَّ وبَطَلَ شَرْطُهُ.

واستثناءُ كَيلِيٍّ أَو وَزْنِيٍّ من دَرِاهِمَ صَحَّ قِيمَةً،

===

نقلَه المُزَنيّ عنه: إِنْ أَطلق لا يصح، وفي قول: يصح وهو الأصح، وبه قال أَحمد. قال مالك: يصح إِنْ تُيُقِّن بوجودِ الحمل عند الإقرار (وله) أَي وإِقراره للحمل (إِنْ بَيَّنَ) المُقِرّ (سبباً صالحاً) بأَن قال: أَوصى له به فلان، أَوْ مات أَبوه وتركه ميراثاً له، وهو قيد للإقرار له. وإِنما قيد به لأنه إِنْ بين فيه سبباً غيرَ صالح، بأن قال: بَاعني أو أَقْرَضَني، لا يصح الإِقرار، وإن لم يبين سبباً لم يصح عند أَبي يوسف.

وقيل: أَبو حنيفة معه، وبه قال الشافعي (في قولٍ) (١) ويصحُ عند محمد وبه قال مالك، وأَحمد، والشافعي في الأصح، لأن هذا إِقرار صَدَرَ عن أَهله، فيجبُ إِعمَالُه، ويُحْملُ على السببِ الصالحِ تصحيحاً لكلام العاقل. ولأبي يوسف: أَنْ الإقرار المطلق ينصرف إِلى الكامل، وهو الإقرار بسبب التجارة وهو البيع ونحوه، فصار كأَنه فسره به.

(فإِنْ ولدتْ) أَمّ الحمل المُقَرّ له (لأقل من نِصْفِ حَوْل) من وقت الإقرار (فَلَه) أَي فللحمل (ما أَقر به) له، لأنه كان موجوداً وقتَ الإقرار بِيَقِيْنٍ (وإِن أَقرّ بشرطِ الخِيَارِ) بأَن أَقر لرجل بأَلف قرض، أَوْ غَصْب، أَوْ وَدِيْعَة، أَوْ عَاريَّة قائمة أَوْ مُسْتَهْلَكَة، على أَنه بالخيار ثلاثة أَيام (صح) الإقرار لوجود الصفة المُلْزمَةِ، وهي قوله: عليّ، ونحوه.

(وبَطَلَ شَرْطُهُ) لأن الإقرار إِخبارٌ ولا مَدْخَل للخِيار في الإخبار، لأن الخبرَ إِنْ كان صادقاً فهو واجبُ العمل به، اختاره أَوْ لم يخْتَرْه، وإِن كان كاذباً فهو واجبُ الرد، فلا يتغير باختياره وعدم اختياره. وإِنما تأْثيره في العقودِ لتتغير به صفة العقد ويتخيرُ به بين فسخِهِ وإِمضائه كذا في «العناية». وهذا إِذا كان المُقَرّ به لا يقبل الخِيار كما في الصور المذكورة، وأَما إِذا كان يقبل، كما إِذا أَقر أَنه باع أَوْ اشترى شيئاً على أَنه بالخيار ثلاثة أَيام أَوْ أَقل، فإِنه يصح الإقرار والخيار جميعاً.

(واستثناء كَيْلِيّ أَوْ وَزْنِيّ من دراهم) بأَن قال له: عليّ أَلف درهم إِلا قفيزَ حنطة أَوْ إِلا ديناراً (صَحَّ قِيْمَة) أَوْ بطريق القيمة، فيلزمه أَلف درهم إِلا قيمة القَفِيز أَوْ الدينار، وهذا عند أَبي حنيفة وأَبي يوسف.

وقال محمد وزفر وأَحمد: لا يصحُّ، لأن الاستثناء إِخراجُ ما لولا الاستثناء لكان داخلاً، وهذا لا يُتصور في خلافِ الجنس. ولأبي حنيفة أَنْ الكَيْلي والوَزْني جنسُ


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>