لا استثناءُ التابع، كالبناءِ والفَصِّ والنَّخْلِ. ودينُ صحَّتِهِ مطلقًا، ودينُ مَرَضَهِ بسببٍ فيه، وعُلِمَ بلا إِقرارٍ، سَوَاءٌ. وقُدِّما على ما أَقرَّ به في مرضِهِ، والكلُّ على الإرث، وإن شَمِل مالَه.
===
الدراهم في المعنى، من حيث إِنها تَثْبت في الذمة حالاً ومؤجَّلاً، ويجوز استقراضُهَا وإِذا كانت في المعنى جنساً لها، جاز استثناؤها منها.
قيد بالكَيْلي والوَزْنِي لأنه لا يصح في غيرهما باتفاق الأصحاب، وهو قول أَحمد. وقال الشافعي: يصح، وبه قال مالك. فعندنا لو قال له: عليّ مئة درهم إِلا ثوباً لا يصح الاستثناء، وعنده يُبين قيمةَ الثوبِ فإِن استغرقت المئة بطَل الاستثناء في قول، وبه قال مالك، وفي قول يلغو تفسيره، ويجب أَنْ يُبيِّنَ ثوباً لا يستغرقُ قيمة المئة.
(لا) أَي لا يَصِحُ (استثناءُ التابعِ) من المتبوع (كالبناءِ) من الدار، بأَن أَقر بدار واستثنى بناءها (والفَصِّ) من الخاتَم، بأَن أَقر بخاتَم واستثنى فَصَّه (والنَّخْلِ) من البستان، بأَن أَقرَّ ببستان واستثنى نخْلَه. وقال مالك والشافعي وأَحمد: يصح لأنه أَخرج ما تناوله اللفظ معنىً، فصار كما لو قال: إِلا ثُلُثَها، أَوْ رُبُعَهَا، أَوْ بيتاً منها.
ولنا أَنْ الاستثناء إِخراج ما تَنَاوله صدر الكلام نصاً، وصدْر الكلام إِنما يتناول هذه الأشياء تبعاً، بخلاف البيت، فإِن الدار تتناوله نصاً، إِذْ الدار تشتمل البيتَ، ولهذا لو استُحِقّ البيتُ في بيعِ الدار سقطت حصته من الثمن. ويبطل إِقرارٌ وصل به: إِنْ شاء الله، فلو قال: لزيد عليّ أَلف درهم إِنْ شاء الله لم يلزمه شيء، لأن التعليقَ بمشيئةِ الله إِبطالٌ عند محمد، فيبطلُ قبل انعقاده بتحكُّم (١) . وعند أَبي يوسف تعليق بشرطٍ لا يوقَفُ عليه فكان إِعداماً من الأصل.
(ودينُ صحته) مبتدأ مضافٌ (مطلقاً) أَي سواء علم بسببه وهو بمعاينة الشهود ببيِّنة أَوْ بالإقرار (ودينُ مَرَضهِ) مرض الموت (بسببٍ فيه) أَي في المرض كالنفقة وثمن الأدوية (وعُلِمَ) السببُ (بلا إِقرار) كالاستقراض في مرضه بمُعاينة الشهود، أَوْ الشراء، أَوْ الاستئجار، أَوْ التزوج (سَوَاء) أَي مستويان في الرُتبة، فلا يقدَّمُ أَحدهما على الأخر في الاستيفاء من التركة، هو خبر المبتدأَ وما عطف عليه (وقُدِّما على ما أَقرَّ به في مرضِهِ) ولم يُعلم إِلا بالإقرار، وبه قال النَّخَعي والثوري.
(و) قُدِّم (الكلُّ على الإرث وإِن شَمِل) الكل (مالَه) وقال الشافعي: دَيْن الصحة ودَيْنُ المرض الذي لا يُعلم إِلا بالإقرار سواء، وبه قال مالك، والخِرَقي، والتميمي من أَصحاب أَحمد، لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن عَقْل ودِيْن، ومحل للوجوب: