للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَسماءِ أَصحابِهَا ونسبِهِم إِلى الجَدِّ.

وإِذا صَحَّتْ سَأَلَ القَاضِي الخَصمَ عنها، فإِن أَقرَّ أَو أَنْكَرَ، وسَأَلَ المُدَّعي بَيِّنَةً، فأَقام، قَضَى عليه. وإِن لم يُقِمِ البَيِّنَةَ حَلَّفَهَ، إِنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ، فإِنْ نَكَلَ مرةً، أَو سَكَتَ بلا آفَةٍ وقَضَى بالنُّكُوْلِ صَحَّ وعَرَضَ اليمينَ ثلاثًا، ثم القضاءُ أَحْوَطُ.

===

بحدوده، وقد تَعذَّر تعريفُه بالإشارة لتعذُّر نقلهِ إِلى مجلس الحُكْم (و) ذكرُ (أَسماءِ أَصحابِهَا ونَسَبِهِمْ) ليتَميَّزُوا عن غيرهم (إِلى الجد) لأن تمام التعريف به، وهذا إِنْ لم يكن مشهوراً، وأَما إِنْ كان مشهوراً فلا يلزمُ ذكرُ الجدّ لحصولِ المقصود.

(وإِذا صحت) الدَّعوى (سأَل القاضي الخصمَ) وهو المُدَّعى عليه (عنها) أَي عن الدعوى التي ادعاها، لينكشفَ له وجه الحكمُ فيها، لأن القضاء بالبينةِ يخالفُ القضاء بالإقرار (فإِن أَقرَّ) الخصمُ (أَوْ أَنكر وسأَل) القاضي (المُدَّعي بَيِّنَةً) بأَن قال له: أَلك بينة؟ (فأَقام) البينةَ (قَضَى) القاضي (عليه) لوجود الحجة المُلزمة للقضاء في الوجهين. وروى أَصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبينَ رجلٍ من اليهود أَرض، فجحدَني، فقدمت إِلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي صلى الله عليه وسلم: «أَلَكَ بَيِّنةٌ»؟ قلت: لا، فقال لليهودي: «أَتحلف»؟ قلت: يا رسول الله إِذاً يَحلِفُ ويذهبُ مالي، فأَنزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَاً قَلِيْلاً} (١) … الآية.

(وإِن لم يُقِمِ البينَة حَلَّفَهَ) القاضي (إِنْ طلبه) أَي الحَلِف (خصمُه) لأن اليمين حقُّهُ فلا بد من طلبِه، (فإِن نَكَلَ مرةً) بأَن قال: لا أَحلفُ (أَوْ سَكَتَ بلا آفَةٍ) من طَرَشٍ أَوْ خَرَسٍ (وقضى) القاضي (بالنُّكُوْلِ، صَحَّ)، لأن النكولَ دل على كونه مُقِرَّاً، إِذْ لولا ذلك لأقْدَمَ على اليمين أَداءً للواجب، ودفعاً للضرر عن نفسه، لأن اليمينَ واجبةٌ عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المُدَّعى عليه» (٢) (وعَرَضَ اليمينَ) على المُدَّعى عليه (ثلاثاً) يقول في كل مرةٍ: إِني أَعرِضُ عليك اليمينَ، فإِن حلفتَ وإِلا قضيتُ عليك.

(ثم القضاءُ) بعد ذلك (أَحْوَطُ) لما فيه من المبالغةِ في الإنذار، فهو نظيرُ إِمهال المُرْتَدّ ثلاثةَ أَيام في أَنه مستحب. فعرضُ اليمينِ مُبتدأ، والقضاء عطف عليه، وأَحوط: خبر المبتدأ. وهذا عند الجمهور، وقيل: عند أَبي حنيفة ندب، وعنهما أَنه حتم. ثم القائل بعد الدَّعوى عليه: لا أُقر ولا أُنكر، يُحبس عند أَبي حنيفة حتى يُقر أَوْ


(١) سورة آل عمران، الآية: (٧٧).
(٢) أَخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٣٦، كتاب الأقضية (٣٠)، باب اليمين على المدعى عليه (١)، رقم (١ - ١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>