للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلا إِذا ثَبَتَ سَبقُهُ.

كما لم يُقضَ بحُجَّةِ الخارج على ذي يدٍ ظَهَرَ نِكَاحُهُ، إِلا إِذا أَثبتَ سَبقَهُ.

وإن بَرْهَنَا على شِرَاءِ شيءٍ من ذي يَدٍ، فَلِكُلِّ نِصْفُهُ بِنِصْفِ، أَو تَرْكُهُ.

ولو تَرَكَ أَحَدُهُما بَعْدَ ما قُضِي له، لم يَأْخُذِ الآخَرُ كُلَّه.

والشِّرِاءُ أَحَق من هِبَةٍ، وصَدَقَةٍ، ورَهْنٍ مع قَبضٍ. والشِّرَاءُ والمهُر سَوَاءٌ،

===

لأن القضاءَ الأول قد صح فلا يُنْقَض بما هو مِثْله فضلاً عما هو دونه، لاتصال البرهان الأول بالقضاء دون الثاني.

(إِلا إِذا ثبت سبقه) أَي سَبْقُ الآخر، بأَن وَقَّتَ الشهود سابقاً، لأنه ظَهَرَ الخطأ في الأول بيقين (كما لم يُقض بحُجةِ الخارج) اليد، (على ذي يد ظهر نكاحُهُ) بنقلها إِلى بيته، أَوْ بالدخول بها، لأن ذلك فيه دلالة على سبْقِ عقدِهِ عليها (إِلا إِذا أَثبتَ سبْقَه) أَي سبق الخارج، لأن التصريحَ فوق الدلالة، فلا يعتبر معه.

(وإِن برهنا على شراءِ شيء من ذي يد، فلكلٍ نصفُهُ بنصفِ) أَي بنصفِ الثمن (أَوْ تركه) أَي ترك النصف وأَخذ كل الثمن، لاستوائهما في السبب وتعذُّر القضاء بكلِّه لكل واحد منهما، وبه قال مالك في رواية والشافعي في قول، وقال في قول آخر: يُقْرَع، وبه قال أَحمد في رواية، وعن الشافعي أَيضاً تسقط البيِّنَتَانِ ويُرجع إِلى البائع، فإِن صدَّق أَحدهما سُلِّم ذلك الشيء له.

(ولو تَرَكَ أَحدهما) البيع واختار الفسخ (بعدما قُضِي له) بأَخذ نصفِهِ أَوْ تركه (لم يأْخذ الآخر كله) لأن القاضي لمّا قَضَى بالمبيعِ بينهما تضَّمن قضاؤه فسخَ العقدِ في حق كل واحد منهما في النصف، فلا يعود إِليه إلا بتجديد العقد. قيد ببعد القضاء لأنه لو ترك قبل القضاء (كان للآخر أَنْ) (١) يأْخذ الجميع، لأن ببينتَه أَثبتت أَنه اشترى الكلَّ، وإِنما لم يرجع إِلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد.

(والشراء أَحق من هبةٍ) مع قبضٍ (و) من (صدقةٍ) مع قبض (و) من (رهن مع قبض) يعني: إِذا ادّعى واحدٌ شراءً من شخصٍ وآخَرُ هبةً وقبضا، أَوْ صدقةً وقبضا، أَوْ رهناً وقبضا من ذلك الشخص وأَقام كلٌّ منهما بينةً ولا تاريخ معهما، فالشراءُ أَولى لكونه معاوضةً من الجانبين، يثبتُ به الملك في المُعَوَّض والعِوض. والبينات تُرَجّح بكثرةِ الإثبات.

(والشرَاءُ والمَهُر سَوَاء) يعني: إِذا ادّعى واحدٌ شراء شيء من آخر، وادّعت امرأَة


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>