للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا تُنْزَعُ ثِيَابُهَا إِلَّا الفَرْو وَالْحَشْو. وَتُحَدُّ جَالِسَةً، وَجَازَ الحَفْرُ لَهَا لا لَهُ.

===

يُثَرِّب عليها: لا يُعيُّرها. وقيل: لا يبالغ في جلدها بحيث يُدْمِيْهَا.

ولنا ما روى ابن أَبي شَيْبَة في «مصنفه» عن الحسن أَنه قال: أَربعة إِلى السلطان: الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء. وروى أَيضاً عن عبد الله بن مُحَيْرِيز (١) أَنه قال: الجمعة والحدود والزكاة والفَيْءُ إِلى السلطان. وروى أَيضاً عن عطاء الخُرَسَانيّ أَنه قال: إِلى السلطان الصلاة (٢) والجمعة والحدود. وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزُّبَيْر موقوفاً (٣) ومرفوعاً: حقّ الإمام أَربعة، وفي روايةٍ: أَربعة إِلى الولاة: الحدود، والصدقات، والجمعات، والفيء وأَمّا التعزيز فإِنه من حقوق المِلْك، والغرض منه التأْديب، و (هو) (٤) سبب زيادة ماليته فيكون للمولى كأَدب الدَّواب. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فليجلدها»: فليكن سبباً لجلدها بالمرافعة إِلى الإمام أَوْ نائبه.

(وَلَا تُنْزَعُ ثِيَابُهَا) لأن في نزعها كشف عورتها (إِلاّ الفَرْو وَالْحَشْوُ) وهو الثوب الذي حُشِيَ بين بطانته وظِهارتِهِ بالقطن، لأنهما يمنعان وصول الألم، وسترُها يحصُل بدونهما (وَتُحَدُّ) أَي تضرب المرأَة (جَالِسَةً) لأنه أَستر لها (وَجَازَ الحَفْرُ لَهَا) أَي للمرأَة في الرجم وهو أَحسن لِمَا فيه من الستر، ولما في حديث الترمذي أَنه صلى الله عليه وسلم رجم امرأَة فحفر لها إِلى الثَّنْدُوَة (٥) . ولِمَا في مسلم من رواية بُرَيْدَة في حديث الغَامِدِيّة: ثم أَمر بها فحفر لها إِلى صدرها، ثم أَمر الناس فرجموها.

(لَا لَهُ) أَي لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم» من حديث أَبي سعيد الخُدْرِيّ قال: لمّا أَمر النبيّ صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك، خرجنا به إِلى البقيع فما أَوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والمَدَر (٦) والخَزَف، فاشتدَّ فاشتددنا خلفه حتى أُتي عُرْضَ الحَرَّة، فانتصب لنا فرميناه بجَلامِيد (٧) الحَرَّة حتى سكت. كذا ذكر. ولكن تقدّم ما في «صحيح مسلم» عن بُرَيْدَة أَنه صلى الله عليه وسلم


(١) حُرِّفَتْ في المطبوع إلى: عبد الله بن محيرز، والمثبت من المخطوط.
(٢) في المخطوط: الزكاة، والمثبت من المطبوع.
(٣) في المطبوع: أَو، والمثبت من المخطوط.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: إلى السرة. والمثبت من المخطوط، والحديث لم نجده عند الترمذي وهو في سنن أبي داود ٤/ ٥٩٠، كتاب الحدود (٣٧)، باب في المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها … (٢٤) رقم (٤٤٤٣). والثَندُوة: تقدم شرحها ص ٢٥٤، تعليق رقم (٦).
(٦) المَدَرُ: الطين المتماسك. النهاية ٤/ ٣٠٩.
(٧) الجَلْمَدُ: الصَّخر. المعجم الوسيط ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>