للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي المَحَلِّ، أَي: بِقِيَامِ دَلِيلٍ نَافٍ للحُرْمَةِ ذَاتًا كَأَمَةِ ابْنِهِ، وَمُعْتَدَّةِ الكِنَايَاتِ،

===

لأنه لو قال ظننت أَنها لا تَحِلّ لي يُحدّ، لأن المحل خالٍ عن الملك وحقّه، فكان زنا حقيقةً، وإِنما يسقط الحد لمعنى راجع إِليه وهو الظن، ولهذا لو جاءت بولدٍ لا يثبت نسبه وإِن ادّعاه. وحكم زُفَر بحدّه، لأنه وطاءٌ حرامٌ في غير الملك وشبهته، ولا اعتبار للتأْويل الفاسد.

(و) يُدْرَأُ الحدّ بالشبهة (في المَحَلِّ أَي بِقِيَامِ دَلِيْلٍ نَافٍ للحُرْمَةِ ذَاتَاً) والمعنى: أَنا لو نظرنا إِلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون نافياً للحرمة (كَأَمَة ابْنِهِ) يعني وإِن سفل، والأوّل كأَمة ولده. والدليل النافي للحرمة: ما رواه ابن ماجه بإِسنادٍ ـ قال ابن القطَّان: صحيحٌ، وقال المنذري: رجاله ثقات ـ من حديث جابر: أَنْ رجلاً قال: يا رسول الله إِنْ لي مالاً وولداً، وإِن أَبي يريد أَنْ يجتاح مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنت ومالُكَ لأبيك».

(وَمُعْتَدّةِ الكِنَايَاتِ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وآخرين: أَنْ الواقع بالكنايات رجعيّ، وأَصله (ما في «آثار محمد بن الحسن»: أَخبرنا أَبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إِبراهيم النَّخَعي:) (١) أَنْ عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان في المرأَة إِذا خيّرها زوجها فاختارته: فهي امرأَته، وإِن اختارت نفسها فهي تطليقةٌ (واحدةٌ) (٢) وزوجها أَملك بها. وفي «مصنف عبد الرَّزَّاق» عن الشَّعْبِيّ أَنهما قالا: إِنْ اختارت زوجها فلا بأْس، وإِن اختارت نفسها فهي واحدةٌ، وله عليها الرجعة. وفيه أَيضاً: أَخبرنا الثوريّ عن حمّاد، عن إِبراهيم، عن عمر في الخليّة، والبريّة، والبتّة، والبائنة هي واحدةٌ، وهو أَحقُّ بها.

قال: وقال عليّ: هي ثلاث، وقال شُرَيْح: له ما نوى. (وفيه عن زيد بن ثابت أَنه قال في رجلٍ جعل أمَرَ امرأَته بيدها) (٣) ، فطلقت نفسها ثلاثاً قال: هي واحدةٌ. وعن جابر بن عبد الله: إِذا خيّر الرجل امرأَته فاختارت نفسها فهي واحدةٌ. وفي «آثار محمد ابن الحسن»: أَخبرنا أَبو حنيفة عن (حَمَّاد عن) (٤) إِبراهيم النَخَعيّ: أَنْ زيد بن ثابت كان يقول: إِذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأَته، وإِن اختارت نفسها فهي ثلاثة، وهي حرامٌ عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وكان عليّ بن أَبي طالب يقول: إِذا اختارت زوجها


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>