للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالمَبِيعَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فلا يُحَدُّ وَإنْ أَقَرَّ بِالحُرْمَةِ.

وَحُدَّ بِوَطْئِ أَمَةِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ، وأَجْنَبِيَّة وَجَدَهَا في فِرَاشِهِ، وَإنْ هُوَ أَعْمَى. لا إِن زُفَّتْ وَقُلْنَ: هِي زَوْجَتُكَ.

===

فهي واحدة، والزوج أَملك بها، وإِن اختارت نفسها فهي واحدةٌ، وهي أَملك بنفسها.

(وَالمَبِيْعَةِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع، فإِن ذلك دليل الملك، ويكون شبهة المحل في الجارية المشتركة بينه وبين غيره، ولوجودِ مِلْكه في بعضها. (فلَا يُحَدُّ وَإِنْ أَقَرَّ بِالحُرْمَةِ) لأن الشبهة إِذا كانت في المحل يثبت فيه الملك (من وجهٍ) (١) ، فلم يبقَ اسمُ الزنا، فيمتنع الحدّ على التقادير كلها. ويثبت النسب إِنْ ادَّعاه، لأنَّ النَّسَب يعتمد قيام الملك أَوْ الحق في المحل.

(وَحُدَّ بِوَطْاءِ أَمَةِ أَخِيْهِ وَعَمِّهِ) وكل مَحْرَمٍ غير الولاد، ولو قال: ظننت أَنها تَحِلّ، لأنه لا انبساط بين هؤلاء في مالهم، فلا يستند ظَنُّهُ إِلى دليل. فإِن قيل: ما باله لو سرق من بيت هؤلاء لا يقطع؟ أُجيب: بأَن الحِرْز لم يتحقّق في حقّه لدخوله في بيتهم بلا استئذانٍ، والقطع دائرٌ مع هتك الحِرْز ولم يوجد. والحدُّ دائرٌ مع الزنى، وقد وجد، ويندراء بالحِلِّ أو شبهته ولم يوجد، ألا ترى أن الضيف إِذا سرق من المضيف لا يقطع؟ وإِذا زنى بجاريته يُحَدُّ؟

(و) بوطاء (أَجْنَبِيَّةٍ وَجَدَهَا في فِرَاشِهِ) وإِن قال: ظننت أَنها امرأَتي، لأن ظنّه لم يستند إِلى دليل، لأن امرأَته لا تشتبه عليه بعد طول الصحبة، وقد ينام في فراشها غيرها من المحارم والمعارف. وقال الشافعيّ وأَحمد: لا حدَّ عليه إِنْ ظنَّ أَنها امرأَته أَوْ أَمَته قياساً على من زُفَّتْ إِليه، وعلى من شرب شراباً على ظنّ أَنه ليس بخمرٍ، حيث لا يُحَدُّ. وأُجِيْبَ: بالفرق بأَنه لا يميّز بين المرأَة وغيرها في أَول وهلة، ولا بين الخمر وغيرها إِلاّ بالشرب.

(وَإِنْ هُوَ) أَي وإِن كان الذي وجدها على فراشه (أَعْمَى) لأنه يقدر على التميز بالسؤال أَوْ بغيره من الحركات والهيئات، فكان كالبصير، إِلاّ إِذا دعا زوجته فأَجابته أَجنبيّةٌ وقالت: أَنا زوجتك، أَوْ قالت: أَنا فلانةٌ ـ باسم امرأَته ـ فوطئها فلا يُحَدُّ، لأن ظنَّه استند إِلى دليلٍ شرعي وهو الإخبار. ولو أَجابته ولم تقل: أَنا زوجتك، ولا أَنا فلانةٌ يحدّ لعدم ما يوجِب السقوط.

(لا إِنْ زُفَّتْ) أَي لا يحدّ بوطاء أَجنبيّة بُعِثتْ إِليه (وَقُلْنَ) أَي النسوة التي معها: (هِي زَوْجَتُكَ) وكان تزوّج امرأَة ولم يدخل بها بعد، لأنه اعتمد دليلاً شرعياً في


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>