ثم فيما نقله الشارح عن مذهب مالك تسامح كبير منه، فإن مالكًا يرى طهارة فضلات الحيوان المباح أكله، أما المحرم أو المكروه أكله ففضلا - له نجسة عنده، ومن الححرم أكله عنده: الفرس والبغل والحمار. ثم يشترط في طهارة فضلات المباح أكله شرط، وهو أن لا يكون قد أكل أو شرب النجاسة، فإن أكلها أو شربها ففضلاته نجسة. وهذه عبارة "الشرح الصغير" للدردير ١: ٢٢ و ٢٣ و ٢٦ "ومن الطاهر فضلة الحيوان المباح أكله من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطور ما لم يستعمل النجاسة، فإن استعملها أكلًا أو شربًا ففضلته نجسة، ومن النجس: فضلة غير مباح الأكل كالخيل والبغال والحمير، أو مكروهة كالهر والسبع، و: فضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلًا أو شربًا. فإذا شربت البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة". واستدل المالكية لطهارة فضلات المباح أكله بما قاله الخرشي في "شرح مختصر خليل" (١: ٨٦ و ٩٤ "مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف للاستقذار. خرج المباح بدليل وهو طوافه عليه السلام على بحير، وتجويزه الصلاة على مرابض الغنم، وبقى ماعداه على الأصل. ويستحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب ونحوه، إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف". واستدل القرافي في "الذخيرة" ١: ١٧٧ على طهارتها بحديث العرنيين الذين أمرهم الرسول بشرب أبوال الإبل وألبانها. وتبين لك من هذا كله بطلان التعليل الذي أورد الشارح رحمه الله تعالى وفقد الدقة والضبط فيما نقله من مذهب مالك رضي الله عنه. اهـ. نقلًا عن تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى على "فتح باب العناية" ١/ ٢٥١ - ٢٥٢. (١) في المخطوطة والمطبوعة: "من حديث أبي سعيد قال، ولعله سهو من الشارح رحمه الله. إذ هو عند مسلم ١/ ٣٣٢، كتاب الصلاة (٤)، باب الجهر كالقراءة في الصبح .. (٣٣)، رقم (١٥٠ - ٤٥٠). =