للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حينئذٍ السلامة، والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه عليهما وهو السريّة لأن في إخراجهما تعريض المصحف للاستخفاف، وتعريض المرأة للفساد والضياع. وقد روى الجماعة إلاّ الترمذي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن (إلى أرض العدو) (١) . وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا تُسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو». ويجوز للعجائز أن يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عملٍ يليق بهن كالطبخ والسَّقي والمداواة، لأن خروج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مشهورٌ. ولا يباشِرْنَ القتال، لأنه يدلّ على ضَعْفِنَا إلاّ للضَّرُورَة.

وكُرِه الجُعْل (٢) ، إن وُجِدَ للمسلمين فيء، فليس للإمام أن يضرب الجُعْل على الناس للذين يخرجون إلى الجهاد، وهذا لأنه يشبه الأجرة على الطاعة، وتمحّض الأجرة حرامٌ، فما أشبهها يكره. ولأن بيت المال مُعَدٌ لنوائب المسلمين، وهذا من جملتها، فعلى الإمام كفايتهم منه.

وأمّا إن لم يُوجَد فيءٌ فلا بأس بتقوية القاعد المجاهد لقول ابن عبّاس أنه عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أميّة أَدْرُعاً وسلاحاً في غزوة حُنَيْن فقال: يا رسول الله أَعَارِيَّةٌ مُؤَدّاةٌ؟ قال: «نعم». رواه أحمد والحاكم وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يُخَرِّجاه (٣) . ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه» عن صفوان بن أُمَيَّة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين دِرْعاً. قال: قلت: أَعَارِيَّةٌ مُؤَدّاةٌ يا رسول الله؟ قال: «نعم».

وكان عمر يُغْزِي العَزَبَ (٤) عن ذي الحليلة (٥) ، ويأخذ فرس المقيم فيعطيه


(١) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط، وهى صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم ٣/ ١٤٩٠، كتاب الإمارة (٣٣)، باب النهي أَن سافر بالمصحف إلى أَرض الكفار إذا خيف وقوعه بأَيديهم (٢٤)، رقم (٩٢ - ١٨٦٩).
(٢) الجُعْل: ما جُعِل على العمل من أَجرٍ أَو رِشوَة. المعجم الوسيط ص ١٢٦، مادة (جعل).
(٣) عبارة المخطوط: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجه، وعبارة المطبوع: حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ولم يخرِّجاه. والصواب ما أثبتناه من المستدرك ٢/ ٤٧.
(٤) في المطبوع: الأعزاب، والمثبت من المخطوط. معنى العَزَب: من لا زوج له، رجلًا كان أَو امرأَة. المعجم الوسيط ص ٥٩٨، مادة (عزب).
(٥) الحليلة: الزوجة. المعجم الوسيط ص ١٩٤، مادة (حَلَّ). أي يفضل في الغزو العزاب على المتزوجين.

<<  <  ج: ص:  >  >>