للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يُقْسَمْ، وَبِالْقِيمَةِ إنْ قُسِمَ، وبِالثَّمَنِ إِنْ شَرَاه مِنْهُمْ تَاجِرٌ.

===

لَمْ يُقْسَمْ) أي إن لم يقع القسم، لأن الشركة قبل القسمة عامة فتقلّ المضرّة (وَبِالْقِيمَةِ إنْ قُسِمَ) لما سيأتي (و) أخذه (بِالثَّمَنِ إِنْ شَرَاه مِنْهُمْ) أي من الكفار (تَاجِرٌ) وأخرجه إلى دار الإسلام، لأنه لو أخذه بغير شيءٍ لتضرَّر التاجر. وقال الشافعيّ: من وجد منا ماله بعد القسمة أخذه بغير شيء أيضاً، ولكن يعوّض الإمام من وقع في سهمه من بيت المال، وإن لم يكن في بيت المال شيءٌ أعاد القسمة.

ولنا ما روى الدَّارَقُطْنِيّ والبَيْهَقِي في «سننيهما» عن الحسن بن عُمَارة، عن عبد الملك بن مَيْسَرة، عن طاوس، عن ابن عبّاس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال فيما أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم: «إن وجده صاحبه قبل أن يُقْسَم فهو أحق به، وإن وجده وقد قُسِمَ فإن شاء أخذه بالثمن». وفي «سنن الدَّارَقُطْنِيْ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة، وعن رِشْدِين، عن يونس (١) كلاهما عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أَبيه، (عن) (٢) عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء». وقال: وإسحاق هذا متروكٌ.

وقال البيهقي: الحسن بن عمارة، متروكٌ إلاّ أنه قال: قال الشافعي: قال أبو يوسف: حدّثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عُيَيْنة، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبدٍ وبعيرٍ أحرزهما العدو، ثم ظفر بهما، فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبهما: «إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيءٍ، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة». فرواية أبي يوسف هذا الحديث عنه يدلّ على إصابته في هذا الحديث، إذ لا يلزم؟ من كون الشخص متروكاً، أن يكون كل فردٍ من أفراد حديثه متروكاً.

وفي «معجم الطَّبَراني» عن ياسين الزَّيَّات، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن يقسم فهو أحقّ به بالثمن». ورواه ابن عدي في «الكامل» وضعّف ياسين الزيَّات. وفي «مراسيل أبي داود» عن تميم بن طَرَفة قال: وَجَد رجلٌ (مع رجلٍ) (٣) ناقةً له، فارتفعا إلى النبي


(١) حُرِّفت في المطبوع إلى: رشيد بن يونس، المثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدَّارَقطْني ٤/ ١١٤، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، رقم (٣٨).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>