للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَبْدٌ لَهُمْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ فَجَاءَنَا، أَوْ ظَهَرْنَا عَلَيهِمْ، عَتَقَ

===

صلى الله عليه وسلم، فأقام (أحدهما) (١) البيّنة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق بها، وإلاّ فخلِّ عن ناقته». وروى الطَّبَرَاني في «معجمه» عن جابر بن سَمُرَة قال: أصاب العدو ناقة رجلٍ من بني سُلَيم، ثم اشتراها رجلٌ من المسلمين، فعرفها صاحِبُها، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بالثَّمن الذي اشتراها به صاحِبُها من العدو، وإلاّ يُخلِّي (٢) بينه وبينها.

ومن الآثار ما في «سنن الدَّارَقُطْنِيّ» عن قَبيصة بن ذُؤَيْب (٣) أَنّ عمر بن الخطَّاب قال: ما أصاب المشركون من أَموال المسلمين، فظُهِرَ عليهم، فرأى رجلٌ متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، فإذا قُسِمَ ثم ظهروا عليه فلا شيء له، إنّما هو رجلٌ منهم. وفي روايةٍ: هو أحق به من غيره بالثمن. قال: وهذا مرسلٌ. وفي «مصنف ابن أبي شَيْبَة» عن خِلَاس، عن عليّ: نحو ذلك. وقال ابن حزم: رواية خِلَاس عن عليّ صحيحة، ويروي عن زيد بن ثابت، ولكن بإسناد فيه ابن لَهِيعَة، فَتَعَدد طرقه يحسّنه ويصحّح الاحتجاج به، كيف ولا معارض له.

(وَعَبْدٌ) هذا مبتدأ (لهمْ) أي لأهل الحرب صفته (أَسْلَمَ ثَمَّةَ) أي في دار الحرب صفة ثانية (فَجَاءَنَا) بأن جاء إلى دار الإسلام، أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب (أَوْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ) عطف على ما قبله (عَتَقَ) هذا خبر المبتدأ. وإنما يَعْتِق لما روى أحمد في «مسنده»، وابن أبي شَيْبَة في «مصنفه»، والطَّبَرَاني في «معجمه» من حديث الحجَّاج، عن مِقْسَم، عن ابن عباس: أن عبدين خرجا من الطائف إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأسلما، فأعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما: أبو بَكْرَة. وفي لفظٍ لابن أبي شَيْبَة بهذا الإسناد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعتق من أتاه من العبيد إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما: أبو بَكْرَة، سُمِّيَ به لأنه تَدَلَّى ببكرة ونزل من الحصن.

وفي «مراسيل أبي داود» عن عبد ربه بن الحكم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لمّا


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) ولفظ الطبراني في المعجم الكبير - في النسخة المطبوعة - ٢/ ٢٥٤: "خليّ"، عن الصحابي جابر بن سَمُرة.
(٣) حُرِّفت في المطبوع إلى: قبيصة، عن ذؤيب. والمثبت من المخطوط، وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدَّارقُطني ٤/ ١١٤، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، رقم (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>