للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا عَلَى رَاهِبٍ لا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلا عَلَى صَبِيٍّ، وامْرَأَة، ومَمْلُوكٍ، وأَعْمَى، وزَمِنٍ، وَفَقِيرٍ لا يَكْتَسِبُ.

وَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَالإِسلامِ،

===

جاء قبل أن يؤخذ وأقرّ أنه زنديقٌ وتاب تقبل توبته، وإن أُخِذَ ثم تاب يقتل ولا تقبل (توبته ولا) (١) منه الجزية، لأنه يعتقد في الباطن خلاف الظاهر.

(وَلَا) توضع (عَلَى رَاهِبٍ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ) وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمه الله أنها توضع عليه، وهو قول أبي يوسف وقول للشافعي وأحمد، لأنه ضيّع القدرة على العمل، فصار كمن عطّل الأرض الخَرَاجِيّة عن الزراعة، ووجه ما في «الكتاب» أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس، والجزية في حقّهم لإسقاط القتل.

(وَلَا) توضع (عَلَى صَبِيَ و) لا (امْرَأَةٍ و) لا (مَمْلُوكٍ و) لا (أَعْمَى و) لا (زَمِنٍ) ولو كانوا غنيِّين، لأنّها بدلٌ عن القتل أو القتال. وَمَنْ عدا المملوك (٢) لا يقتل ولا يقاتل لعدم الأهلية. ويدخل في المملوك القِنّ (٣) والمُكَاتَب (٤) والمُدَبَّر (٥) ، وإنما لا توضع عليه لأنها بدل عن القتل في حقّه أو عن النصرة في حقّنا بالقتال. وعلى الاعتبار الأوّل يجب وضع الجزية، لأن الأصل يتحقّق في حقّ المماليك، لأن المملوك الحربي يقتل، فيتحقّق البدل أيضاً، وعلى اعتبار الثاني لا يجب، لأنّ العبد لا يقدر على النصرة فلا يجب عليه البدل (فلا توضع بالشك) (٦) .

(وَ) لا توضع على (فَقِيرٍ لَا يَكْتَسِبُ) أي لا يقدر على الكسب كالمريض في السنة كلّها، أو في أكثرها إقامة للأكثر مقام الكلّ، أو في نصفها ترجيحاً لجانب الإسقاط في العقوبة، بخلاف القادر على الكسب التارك له، فإنها تؤخذ منه كمن قدر على الزراعة ولم يزرع حيث يؤخذ منه الخَرَاج.

(وَتَسْقُطُ) الجزية (بِالْمَوْتِ وَالإِسْلَامِ) سواء كان في أثناء السنة أو


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) أَي الصبيّ والمرأَة والأعمى والزَّمِن.
(٣) القِنُّ: الرَّقيق الكامل الرِّق، إِذا لم يحصل فيه شيء من أَسباب العتق أَو مقدماته كالمكاتَبة، والتدبير ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص ٣٧٠.
(٤) سبق شرحها ص ١٣، التعليقة رقم: (٧).
(٥) سبق شرحها ص ١٣، التعليقة رقم: (٦).
(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>