للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ.

وَإذا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارهِمْ، وَحُكِمَ بِهِ، عَتَقَ مَدَبَّرُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ، وَحَلَّ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَكَسْبُ إِسْلامِهِ لِوَارِثِهِ المُسْلِم، وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَيءٌ.

وَقُضِيَ دَيْنُ كُلِّ حَالٍ مِنْ كَسْبِ تِلْكَ الحَالِ.

وَبَطَلَ نِكَاحُهُ وَذَبْحُهُ، وَصَحَّ طَلاقُهُ واسْتِيلادُهُ.

===

يقتل، فكذا عصمة أمواله، لأنها تابعةٌ لنفسه، غير أنه لمّا كان مدعواً إلى الإسلام بالإجبار عليه ويُرْجَى عَوْده إليه لوقوفه على محاسنه توقّفنا في أمره. (فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ) ملكه وجُعِلَ هذا العارض ـ وهو الارتداد ـ كأَنْ لم يكن في حق زوال الملك. وإنما قيّدنا بهذا، لأن هذا العارض معتبرٌ في حقّ إحباط العمل من الطَّاعات، وفي حقّ وقوع الفُرْقة بينه وبين زوجته، وفي حق فَرْضية تجديد الإيمان.

(وَإِذا مَاتَ أَوْ قُتِلَ) على رِدَّته (١) (أَوْ لَحِقَ بِدَارهِمْ وَحُكِمَ بِهِ) أي بلحوقه بدارهم (عَتقَ مُدَبَّرُهُ (٢) وأُمُّ وَلدِهِ (٣) ) لأنه باللّحاق صار من أهل الحرب، وهم أمَواتٌ في حقّ أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام عنهم كما انقطعت عن الموتى، فصار كالميت، وهو يَعْتِق مدبَّرهُ وأمُّ ولده، إلاّ أنه لا يستقر لحاقه إلاّ بحكم حاكمٍ حيّ لاحتمال عوده إلينا.

(وَحَلَّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) لأن الدَّين المؤجَّل يصير حالاًّ بموت المديون، واللحوق بدارهم إذا حُكِمَ به في حكم الموت. (وَكَسْبُ إِسْلَامِهِ لِوَارِثِهِ المُسْلِمِ، وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَيءٌ) وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته المسلمين (وَقُضِيَ دَيْنُ كُلِّ حَالٍ) من الإسلام والرِّدَّة (مِنْ كَسْبِ تِلْكَ الحَالِ) فَيُقْضَى دَينُ حالِ الإسلام من كسب الإسلام، ودينُ حالِ الرِّدَّة من كسب الرِّدَّة. وعند أبي يوسف ومحمد: تُقْضَى ديونه منهما. (وَبَطَلَ نِكَاحُهُ وَذَبْحُهُ) اتفاقاً وكذا إرثه، لأن هذه الأمور تعتمد الملّة، ولا ملّة للمرتدّ. (وَصَحَّ طَلَاقُهُ واسْتِيلَادُهُ) (٤) اتفاقاً، فإن قيل: بالارتداد تقع الفُرْقة، فكيف يُتَصَوَّرُ منه الطَّلاق؟ أُجِيبَ: بأنّ الفسخ الذي يقع بالرِّدَّة تعتدّ المرأة له، فإذا طلَّقها وهي في العدّة وقع الطَّلاق، وكذا لو ارتدّا معاً فطلّقها فأسلما معاً لا ينفسخ النِّكاح ويقع الطَّلاق.


(١) في المخطوط: رواية، والمثبت من المطبوع.
(٢) سبق شرحها ص ١٣، التعليقة رقم (٦).
(٣) سبق شرحها ص ١٣، التعليقة رقم (٨).
(٤) الاستيلاد: وطء الأَمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>