للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُوقَفُ بَيعُهُ وَمَعَامَلَتُهُ، إِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وَإنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أوْ لَحِقَ وَحُكِمَ بِهِ، بَطَلَ.

فإِن جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ حُكْيمٍ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ. وَإنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَمَالُهُ مَعَ وَرَثَتِهِ أَخَذَهُ.

وَلا تُقْتَل مُرْتَدَّةٌ، وَتُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ

===

(وَيُوقَفُ بَيْعُهُ وَمَعَامَلَتُهُ) من شراءٍ وإجارةٍ ورهنٍ وهبةٍ وعتقٍ وتدبير وكتابةٍ ووصيةٍ (إِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أوْ لَحِقَ وَحُكِمَ بِهِ بَطَلَ) وقال أبو يوسف ومحمد: لا يُوقَفُ بل ينفذ تصرّفه سواء أسلم أو مات أو لحق، وهو قول مالك والشّافعيِّ (فإِن جَاءَ) المرتدّ (مُسْلِماً قَبْلَ حُكْمٍ) بلحاقه إلى دار الإسلام (فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ) وأم ولده ومدبَّره باقيان على ملكه.

(وَإِنْ جَاءَ بَعْدَهُ) أي بعد الحكم بلَحَاقه. (وَمَالُهُ) بعينه (مَعَ وَرَثَتِهِ أَخَذَهُ) لأن وارثه إنما خلفه لاستغنائه عنه، فإذا عاد ظهرت حاجته وبَطَل حكم الخَلَف، لكن إنّما يعود إلى ملكه بقضاءٍ أو رِضاءٍ. قال الحَلْواني: ولو كان هذا بعد موته حقيقةً بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدنيا، لكان الحكم كذلك، إلاّ أنه خلاف العادة. قيّد بماله، لأنه لا سبيل له على أمهات أولاده ولا مدبَّريه، لأن القاضي قضى بعتقهن عن ولاية شرعية، فلا ينقض. وقيّدنا ماله بعينه، لأنه لا يأخذ ثمنه إذا باعه الوارث ولا قيمته، لأنه باعه وأتلفه في وقتٍ كان فيه سبيل من ذلك.

(وَلَا تُقْتَلُ مُرْتَدّةٌ) لكن لو قتلها إنسانٌ لا شيء عليه، سواء كانت حرَّة أو أمة، كذا في «المبسوط». (وَتُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ) أو تموت، وقال مالك، والشافعيّ، (وأحمد) (١) ، واللَّيث، والزُّهْرِيّ، والأوْزَاعِيّ ومكحول، وحمّاد: تُقْتَلُ، لما روى البخاري وابن أبي شَيْبَة من حديث ابن عبّاس ـ واللفظ لابن أبي شَيْبَة ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدّل دينه فاقتلوه». وكلمة «مَنْ» تعمّ الرِّجال والنساء كقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٢) . ولنا ما روى الطَّبَرَانيّ في «معجمه» عن مُعَاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيّما رجلٍ ارتدّ عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه بالسيف، وأيما امرأةٍ ارتدّت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاسْتَتِبْها».


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) سورة البقرة، الآية: (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>