للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفي مَوْتٍ بفِعْلِ نَفْسِهِ وزَيْدٍ وسَبُعٍ وحَيَّةٍ: ثُلْثُ الدِّيَةِ عَلَى زَيْدٍ.

وَلَا شَيءَ بِقَتْلِ مُكلَّفٍ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ عصًا، إِلاّ نَهَارًا في مِصْرٍ.

===

البيهقيّ في «المعرفة». قالوا: وإنما تجب الدِّية إذا كانوا مختلطين، حتّى لو كان في صفّ المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتكثير سوادهم، لما أسند أبو يَعْلَى المَوصِلي في «مسنده» عن عمر بن الحارث: أنّ رجلاً دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلمّا جاء ليدخل سمع لهواً فلم يدخل. فقيل له: لِمَ رجعت قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كثَّر سواد قومٍ فهو منهم، ومن رضي عمل قومٍ كان شريكَ مَنْ عمل به».

(وَ) يجب (في مَوْتِ) شخصٍ (بِفِعْلِ نَفْسِهِ) بأن شَجَّ نفسه (و) فِعْلِ (زَيْدٍ) بأن شجّه (و) فِعْلِ (سَبُعٍ) بأن عقره (و) فِعْلِ (حَيَّةٍ) بأن أصابته (ثُلْثُ الدِّيَةِ عَلَى زَيْدٍ) في ماله إن كان عمداً، وعلى عاقلته إن كان خطأً، لأن فعل الأسد والحيّة جنسٌ واحدٌ لكونه هَدْراً في الدنيا والأخرى، وفعل الشخص بنفسه جنسٌ آخر لكونه هَدْراً في الدنيا دون العقبى، حتّى يأثم بالإجماع، وفعل زيدٍ جنسٌ ثالثٌ لكونه مؤاخذاً في الدنيا والآخرة، فيكون التلف بفعل زيدٍ ثلثه فيجب عليه ثلث الدِّية. وقال الشَّافعيّ وأحمد في قول: إن كان فعل زيدٍ عمداً يجب عليه القود. ومَنْ قتل نفسه يغسَّل ويُصَلّى عليه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف يغسّل ولا يُصَلَّى عليه، لأنه باغ على نفسه.

(وَلَا شَيءَ بِقَتْلِ مُكَلَّفٍ شَهَرَ سَيْفاً) أو سِلاحاً (عَلَى مُسْلِمٍ) سواء قتله المشهور عليه، أو قتله غيره دفعاً عن المشهور عليه. (أَوْ) شهر (عصاً) كبيرةً في مصر أو غيره ليلاً أو نهاراً. (إِلاّ) إذا شهرها (نَهَاراً في مِصْرٍ) لما روى أحمد في «مسنده»، والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين، من حديث سليمان بن بلال، عن عَلْقمة بن أبي عَلْقمة، عن أمِّه (١) ، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أشار بحديدةٍ إلى أحد من المسلمين يريد قتلَه، وجب قتلُه». وما أخرجه مسلم في الإيمان عن سَلَمة بن الأكوع (٢) عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سلّ علينا السيف فليس منّا».

(وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: «من حمل علينا السلاحَ فليس منّا») (٣) ،


(١) حُرِّفَتْ في المخطوط إِلى أَبيه، والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في مسند الإمام أَحمد ٦/ ٢٦٥.
(٢) حُرِّفت في المطبوع إِلى سلمة بن الأكور، والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ١/ ٩٨، كتاب الإيمان (١)، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من حمل علينا السلاح فليس منا" رقم (١٦٢ - ٩٩)، ثم انظر تقريب التهذيب ص ١١٦.
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط، وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم ١/ ٩٨، =

<<  <  ج: ص:  >  >>