للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخُيِّرَ المَجْنِيُّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ يَدُ القَاطِعِ نَاقِصَةً، أَو الشَّجَّةُ تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنِي المَشْجُوجِ، لَا الشَّاجِ.

وَيَسْقُطُ القَوَدُ بِمَوْتِ القَاتِلِ، وَبِعَفْوِ وَلِيٍّ وَصُلْحِهِ، وَلِلْبَاقِي حِصَّتُهُ مِنَ الدِّيَةِ.

===

أبيه لِعَوْد نَفْعِه إلى الصبيّ في آخِر أَمره (١) .

(وَخُيِّرَ المَجْنِيُّ عَلَيْهِ) بين الأَرْش (٢) كاملاً وبين القَوَد من غير أرْشٍ (إِنْ كَانَتْ يَدُ القَاطِعِ نَاقِصَةً) بأن كانت شلاّء ينتفع بها، أو ناقصة الأصابع، لأن استيفاء الحقّ كاملاً لمّا تعذّر، كان له أن يأخذ دون حقّه وأَنْ يَعْدِل إلى عوضه. وفي «المُجْتَبَى»: وعلى (هذا) (٣) السنّ والأطراف التي يجب فيها القصاص، إذا كان طرف الجاني أو سِنُّه مَعِيباً، يخيّر المجنيّ عليه بين أَخْذ الدِّية كاملاً وبين استيفاء المعيب. قيّدنا الشلاّء بأن ينتفع بها، لأنها لو كانت لا ينتفع بها لا تكون محلاً للقصاص، فكان له دية كاملة من غير خِيار، وعليه الفتوى.

وفي «المحيط»: ولا تقطع اليمين إلاّ باليمين، ولا اليُسْرى إلاّ باليسرى، ولا تُقطع الأصابع إلاّ بِمِثْلها من القاطع، فيؤخذ إبهام اليمنى بإبهام اليمنى، وإبهام اليسرى باليسرى، لا بالعكس. وكذا لا تُؤْخَذُ العين اليمنى باليسرى، ولا العين اليسرى باليمنى، وكذا في الأسنان: الثَّنِيَّة بالثَّنِيَّة، والناب بالناب، والضِّرْس بالضِّرس، ولا يؤخد الأسفل بالأعلى خلافاً لابن شُبْرُمة في ذلك كلّه للتفاوت في المنافع والمرافق. (أَوْ الشَّجَّةُ) أي وخُيِّرَ المجنيّ عليه إن كانت الشَّجَّة (تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنِي المَشْجُوجِ) أي قرني رأسه وهما ناصيتاه (لَا الشَّاج) أي ولا تستوعب ما بين قرني الشَّاج، فإن شاء اقتصّ بمقدار الشَّجَّة من أي الجانبين شاء، وإن شاء أخذ الأرْش.

(وَيَسْقُطُ القَوَدُ بِمَوْتِ القَاتِلِ) لأن محل الاستيفاء فات، فأشبه موت العبد الجاني، وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد: تجب الدِّية وتُؤخد من تركته بناءً على أن الواجب عندهما القَوَدُ أو الدِّية، فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر.

(وَ) يسقط القَوَد (بِعَفْوِ وَلِيَ) واحد من الأولياء (وَصُلْحِهِ) من نصيبه على عِوَض (وَلِلْبَاقِي) أي الذي لم يعفُ والذي لم يصالح (حِصَّتُهُ مِنَ الدِّيَةِ) وسقط حقّه من القَوَد، لأنّ كلّ واحدٍ منهم له التَّصرُّف في نصيبه بالاستيفاء وبالعفو وبالصلح، لأنه خالص حقّه، فإذا تصرَّف فيه بعفوٍ أو صلحٍ نفذ تصرُّفه فيه بعفوٍ، وسقط به حَقُّه في


(١) في المطبوع: أَضراره، والمثبت من المخطوط.
(٢) سبق شرحها ١٦٧، التعليقة رقم: (١).
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>