للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهَذِهِ في شِبْهِ العَمْدِ أَرْبَاعٌ: مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، ولَبُون، ومِنْ حِقَّةٍ، ومِنْ جَذَعَةٍ،

===

وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهمٍ، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة مُسِنَّة (١) ، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة. ورواه ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه»: حدّثنا وكيع: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الشَّعْبِي، عن أبي عُبَيْدَة: به. وفي «سنن أبي داود» عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدِّية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة، وعلى أهل الطعام شيئاً لم يحفظه ابن إسحاق. فإن قيل: الإبل مجهولةٌ ماليَّتُها، والدِّية مقدّرةٌ بها. أُجِيبَ: بأن التقدير بها ثبت بالآثار المشهورة، ثم فائدة الخلاف تظهر في اختيار القاتل، فعند أبي حنيفة له الخيار من الأنواع الثلاثة فقط، وعندهما من الستة.

(وَهَذِهِ) أي المئة من الإبل (في شِبْهِ العَمْدِ أَرْبَاعٌ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف: رُبْعٌ (مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ (٢) و) ربعٌ من بنت (لَبُون (٣) و) ربعٌ (مِنْ حِقَّةٍ (٤) و) ربعٌ (مِنْ جَذَعَةٍ (٥) ) وقد سبق تفسيرها في باب الزكاة، وبهذا قال مالك، وأحمد في روايةٍ، والزُّهْرِيّ وربيعة وسليمان بن يَسَار. وقال محمد والشّافعيّ وأحمد في روايةٍ أخرى: أثلاثاً: ثلاثون جَذَعة، وثلاثون حِقَّة، وأربعون ثنيَّة كلها خَلِفات، أي جميع الثَّنيَّات حوامل. الثنية: هي الطاعنة في السادسة لما تقدّم. ولما أخرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قَتَل متعمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا الدِّية: وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة، وما صالحوا عليه فهو لهم».

وروى مالك في «الموطّأ» عن عمرو بن شُعَيْب: أنّ رجلاً حَذَف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ عمر منه الدّية ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفة. وروى أبو داود عن مُجَاهد: أن عمر رضي الله عنه قضى في شبه العمد: بثلاثين حِقَّة، وثلاثين


(١) سبق شرحها ص ٢٩٦، التعليقة رقم: (٣).
(٢) بنت مخاض من الإبل: التي استكملت سنةٌ من عمرها ولم تتم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص ٤١٤.
(٣) بنت لبون: بنت الناقة إِذا استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص ٣٨٩.
(٤) سبق شرحها ص ٣١٥، التعليقة رقم: (٣).
(٥) سبق شرحها ص ٣١٥، التعليقة رقم: (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>