للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهِي المُغَلَّظَةُ.

===

جَذَعة، وأربعين (خَلِفة) (١) ما بين ثنيَّة (٢) إلى بَازِل (٣) عامها، كلّها خَلِفات. ورواه عن عليّ (أنه قال: في شبه العمد) (٤) أثلاث: ثلاث وثلاثون حِقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربع وثلاثون ثَنِيّة إلى بازل عامها، كلها خَلِفات. ولنا ما أخرجه أبو داود وسكت عنه، ثم المُنْذِري بعده، عن عَلْقَمة والأسود قالا: قال عبد الله: في شبه العمد: خمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون بنات لَبُون، وخمس وعشرون بنات مَخَاض. وهذا وإن كان موقوفاً، إلاّ أنه في حكم المرفوع، لأن المقادير لا تُعْرَف بالرأي.

وما أخرجه ابن حِبّان في «صحيحه» في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حَزْم: «أن في نفس المؤمن مئة من الإبل». والمراد أدنى ما يكون منه، وما قلناه أولى. ولأن دِيَة شبه العمد أغلظ من دِيَة الخطأ المحض، وذلك فيما قلنا، لأنها في الخطأ المحض تجب أخماساً، ولأن الجنين كالمُنْفَصِل من وجهٍ، فيكون في معنى الزيادة على المئة، وهي لا تجوز. ولأن الدِّيات تعتبر بالصدقات، لأنها تجب على العاقلة بطريق الصلة للقاتل كالصدقات، والشرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات، لأنها كرائم أموال الناس، فكذا في الدِّيات.

(وَهِي) أي دية الإبل (المُغَلَّظَةُ) لا غيرها بالإجماع، حتّى لو قضى القاضي بتغليظ الدّية من غير الإبل لم تتغلّظ ولم ينفذ قضاؤه، لأن التقديرات لا تُعْرَف إلاّ بالسمع، ولم يرد التغليظ من الشارع إلاّ في الإبل. ثم دية شبه العمد على العاقلة عندنا، وعند الشَّافعيّ وأحمد والثوري وإسحاق والنَّخَعِي والحكم وحمّاد والشعبي. وقال ابن سِيرِين وابن شُبْرُمة وأبو ثور وقتادة والزُّهْرِي والحارث العِكْلي وأحمد في رواية: في مال القاتل، وهو قول مالك، لأنّ شبه العمد عنده من باب العمد. لهم أنها


(١) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن أَبي داود ٤/ ٦٨٥، كتاب الديات (٣٨)، باب في دية الخطأَ شبه العمد (١٧)، رقم (٤٥٥٠).
(٢) الثَّنِيَّةُ: تقدّم شرحها عند الشارح ص ٣٤٥.
(٣) البازل من الإبل: الذي تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل في التاسعة، وحينئذٍ يطلع نابه وتكمل قوَّته، ثم يقال له بعد ذلك بازِلُ عامٍ وبازِلُ عامين. النهاية ١/ ١٢٥.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب إثباته لموافقته لما في سنن أَبي داود ٤/ ٦٨٥ - ٦٨٦، كتاب الديات (٣٨)، باب في دية الخطأَ شبه العمد (١٧)، رقم (٤٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>